المسألة الرابعة: إذا استخرج بحد النصاب من معدنين أو أزيد فالظاهر وجوب الخمس * *. وأولى بذلك ما استخرج من معدن واحد وكان نوعين * * *.
____________________
* كما في الجواهر: هو أحوط إن لم يكن أولى (1). وهو الذي اختاره قدس سره في العروة الوثقى (2). وفي مصباح الفقيه نقل استظهاره من الصحيح المذكور (3) عن الشيخ الأنصاري قدس سره (4).
والوجه في ذلك بناء على التحقيق المتقدم أن الوحدة المالكية الأعم من الشخصية والاشتراكية هي القدر المتيقن، وفي غيره يرجع إلى إطلاق الصحيح وإطلاق دليل الخمس. فافهم وتأمل فإنه لا يخلو عن الدقة.
* * كما في الجواهر عن الأستاذ في كشفه تبعا للشهيد في المسالك وسبطه في المدارك قدس الله أسرارهم (5).
وذلك لما تقدم من أن موضوع الصحيح (6) هو جنس المعدن، فيصدق على ما استخرج من معادن متعددة بحد النصاب أنه بلغ عشرين دينارا، والانصراف إلى المعدن الواحد خلاف الإطلاق، وقد عرفت أن اعتبار الوحدة في المخرج كاف في رفع غائلة الإطلاق من جميع الجهات.
* * * قال في الجواهر:
إنه لا إشكال في ذلك وإنه يكفي بلوغ المجموع حد النصاب كما صرح بذلك في المنتهى (7).
والوجه في ذلك بناء على التحقيق المتقدم أن الوحدة المالكية الأعم من الشخصية والاشتراكية هي القدر المتيقن، وفي غيره يرجع إلى إطلاق الصحيح وإطلاق دليل الخمس. فافهم وتأمل فإنه لا يخلو عن الدقة.
* * كما في الجواهر عن الأستاذ في كشفه تبعا للشهيد في المسالك وسبطه في المدارك قدس الله أسرارهم (5).
وذلك لما تقدم من أن موضوع الصحيح (6) هو جنس المعدن، فيصدق على ما استخرج من معادن متعددة بحد النصاب أنه بلغ عشرين دينارا، والانصراف إلى المعدن الواحد خلاف الإطلاق، وقد عرفت أن اعتبار الوحدة في المخرج كاف في رفع غائلة الإطلاق من جميع الجهات.
* * * قال في الجواهر:
إنه لا إشكال في ذلك وإنه يكفي بلوغ المجموع حد النصاب كما صرح بذلك في المنتهى (7).