____________________
والوجه الثاني: أن المعدن الواقع تحت الأرض الخارج عن مورد الإحياء لا دليل على تملكه بالإحياء، لعدم ربطه به، من جهة عدم تملكه بنفسه وعدم تملك الأرض التي فيها إذا كان بعيد الفوز.
ويمكن الجواب عن الأول بأن إحياء المعدن أو حيازته من منافع الأرض المتجددة بعد التملك عرفا.
وعن الثاني بأنه لا شبهة في تبعية الفوق والتحت في الجملة، وليس ذلك في العرف من باب التعبد الخاص بل من باب اعتبار الملكية باعتبار المنافع المعتدة بها احتمالا ومحتملا، فإن كان المعدن خارجا عن دائرة الإحياء لكن كانت الأرض التي فيها المعدن مما يحتمل فيه ذلك عرفا - كأراضي شمال إيران بالنسبة إلى معدن الفحم الحجري - فالظاهر أن اعتبار الملكية مختلف باختلاف الأمكنة والأزمان، وأما المعادن التي في الأراضي المفتوحة عنوة فمقتضى القاعدة أنها ملك للمسلمين. وهو العالم.
* كما في الجواهر عن المقنعة. وأورد عليه بأنه لا دليل عليها إن لم ينطبق عليها العناوين السابقة (1).
ويشكل بأن المفاوز هي البر الذي فيه مظان الهلكة كما هو المستفاد من اللغة، فهي من الموات فلا وجه للتكرار ولا وجه للترديد بين أن تكون داخلة في الموات أو خارجة عنها.
ولكن يمكن دفع ذلك بأنه يتصور مع عدم الماء وكونها مظان الهلكة أن تكون من المحياة أو متعلقة للحيازة بأن يزرع فيها في وقت نزول الغيث أو يجعل فيها طريقا قابلا للترديد أو يستخرج منها معدنا، وحينئذ فتكون من المحياة ولا دليل
ويمكن الجواب عن الأول بأن إحياء المعدن أو حيازته من منافع الأرض المتجددة بعد التملك عرفا.
وعن الثاني بأنه لا شبهة في تبعية الفوق والتحت في الجملة، وليس ذلك في العرف من باب التعبد الخاص بل من باب اعتبار الملكية باعتبار المنافع المعتدة بها احتمالا ومحتملا، فإن كان المعدن خارجا عن دائرة الإحياء لكن كانت الأرض التي فيها المعدن مما يحتمل فيه ذلك عرفا - كأراضي شمال إيران بالنسبة إلى معدن الفحم الحجري - فالظاهر أن اعتبار الملكية مختلف باختلاف الأمكنة والأزمان، وأما المعادن التي في الأراضي المفتوحة عنوة فمقتضى القاعدة أنها ملك للمسلمين. وهو العالم.
* كما في الجواهر عن المقنعة. وأورد عليه بأنه لا دليل عليها إن لم ينطبق عليها العناوين السابقة (1).
ويشكل بأن المفاوز هي البر الذي فيه مظان الهلكة كما هو المستفاد من اللغة، فهي من الموات فلا وجه للتكرار ولا وجه للترديد بين أن تكون داخلة في الموات أو خارجة عنها.
ولكن يمكن دفع ذلك بأنه يتصور مع عدم الماء وكونها مظان الهلكة أن تكون من المحياة أو متعلقة للحيازة بأن يزرع فيها في وقت نزول الغيث أو يجعل فيها طريقا قابلا للترديد أو يستخرج منها معدنا، وحينئذ فتكون من المحياة ولا دليل