____________________
ويمكن التمسك لحق مطالبته بمعتبر حماد، وفيه أنه (أخرج الخمس منه) أي الوالي أخرج الخمس من الغنائم، وفيه:
(فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء) إلى أن قال: (فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم) (1).
والانصراف إلى زمان بسط يد الوالي لمثل قوله:
(فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه المصلحة العامة) (2) ممنوع، لإمكان ملاحظة المصالح العامة بقدر الإمكان مع عدم بسط اليد أيضا. كيف؟ ولولا ذلك لا يشمل النبي صلى الله عليه وآله حين كان في شعب أبي طالب، ولا يشمل الإمام في عصر صدور الخبر أصلا، فيكون ذلك حكما فرضيا صرفا أو يكون المقصود إمضاء أعمال ولاة الجور، وكلاهما مما يبعده العقل، فالظاهر شموله لمن له حق الولاية وأن له ذلك بقدر الإمكان، وثبوت حق الولاية الأعم من أن يكون ذلك من جانبه تعالى من دون واسطة أو بواسطة النبي صلى الله عليه وآله أو بواسطة الولي الثابت ولايته من جانبه تعالى بتوسيط النبي صلى الله عليه وآله.
(فأخرج منه العشر من الجميع مما سقت السماء) إلى أن قال: (فأخذه الوالي فوجهه في الجهة التي وجهها الله على ثمانية أسهم) (1).
والانصراف إلى زمان بسط يد الوالي لمثل قوله:
(فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه المصلحة العامة) (2) ممنوع، لإمكان ملاحظة المصالح العامة بقدر الإمكان مع عدم بسط اليد أيضا. كيف؟ ولولا ذلك لا يشمل النبي صلى الله عليه وآله حين كان في شعب أبي طالب، ولا يشمل الإمام في عصر صدور الخبر أصلا، فيكون ذلك حكما فرضيا صرفا أو يكون المقصود إمضاء أعمال ولاة الجور، وكلاهما مما يبعده العقل، فالظاهر شموله لمن له حق الولاية وأن له ذلك بقدر الإمكان، وثبوت حق الولاية الأعم من أن يكون ذلك من جانبه تعالى من دون واسطة أو بواسطة النبي صلى الله عليه وآله أو بواسطة الولي الثابت ولايته من جانبه تعالى بتوسيط النبي صلى الله عليه وآله.