المسألة الثالثة: الظاهر أنه لا خمس إذا بلغ مجموع ما خرج من المعدن عشرين دينارا مع تعدد المستخرج بقصد التملك أو بدون قصد
____________________
دينارا - مدفوع أولا بأنه خلاف الإجماع. وثانيا بأن التصرف بالحمل على الاستحباب أهون عند العرف من التقييد كما قررنا ذلك مرارا. وثالثا بأن إخراج معادن الذهب والفضة مع كثرة الابتلاء في عصر الصدور من قبيل التخصيص المستهجن، فالمسألة بحمده تعالى واضحة جدا.
* قال قدس سره في الجواهر ما خلاصته:
لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعة، وفاقا لظاهر جماعة وصريح آخرين، بل لا فرق بين الإعراض في البين وعدمه كما هو مقتضى كلام الشهيدين والمدارك وغيرها، وخلافا للمنتهى فاعتبر عدم الإهمال.
والوجه في ما قلناه إطلاق الدليل (1).
أقول: الوحدة الحقيقية في المقام غير معتبرة قطعا، وذلك لأن مقتضاها عدم تعلق الخمس ببعض المعادن أصلا كالملح، فإنه لا يستخرج منه دفعة ما يبلغ عشرين دينارا.
وأما الوحدة الاعتبارية من باب الاستخراج بعزم واحد وإرادة واحدة - كما يومئ إليه ما تقدم نقله عن العلامة قدس سره - أو من باب اعتبار الموالاة بمعنى دم الفصل الطويل - كما يظهر من بعض علماء العصر في التعليق على العروة - فلا
* قال قدس سره في الجواهر ما خلاصته:
لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعة، وفاقا لظاهر جماعة وصريح آخرين، بل لا فرق بين الإعراض في البين وعدمه كما هو مقتضى كلام الشهيدين والمدارك وغيرها، وخلافا للمنتهى فاعتبر عدم الإهمال.
والوجه في ما قلناه إطلاق الدليل (1).
أقول: الوحدة الحقيقية في المقام غير معتبرة قطعا، وذلك لأن مقتضاها عدم تعلق الخمس ببعض المعادن أصلا كالملح، فإنه لا يستخرج منه دفعة ما يبلغ عشرين دينارا.
وأما الوحدة الاعتبارية من باب الاستخراج بعزم واحد وإرادة واحدة - كما يومئ إليه ما تقدم نقله عن العلامة قدس سره - أو من باب اعتبار الموالاة بمعنى دم الفصل الطويل - كما يظهر من بعض علماء العصر في التعليق على العروة - فلا