وأما مثل السرقة والفقدان وتخريب البيت وغير ذلك مما ليس مصروفا في دفع ضر أو جلب نفع ففيه وجوه * *.
____________________
أما التعليل فلأن مقتضى لزوم كونه بالأمر الارتكازي وعدم كفاية اغتيال بعض المال لعدم الخمس في الباقي حتى مع عدم حساب ما غصب منه: أن التعليل المذكور ليس في مقام بيان ما هو العلة التامة للتحليل، بل ربما كانت في المقام جهات أخر: من قلة الأموال وعدم بسط يد الإمام عليه السلام بحيث يصرفه في موارده، لعدم كون الحكومة بيده ولوجود التقية من بسط المال بين موارد الاستحقاق، فما ذكر قرينة على عدم كون العلة المذكورة علة تامة يؤخذ بها ويسري بها التحليل.
وأما الاستصحاب فلما ذكره الوالد الأستاذ العلامة - قدس الله نفسه الشريفة - من أن دخالة القيود في الموضوعات الكلية غير المنطبقة على الخارج حتى تحصل الوحدة الخارجية مغيرة للموضوع، واحتمال الدخالة مساوق لاحتمال تغير الموضوع وعدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.
هذا بالنسبة إلى القسم الأول.
وأما القسم الثاني فقد ظهر وجهه مما ذكر في الأول من أنه داخل في مؤونة الشخص، فإنها - على ما مر - جميع ما يصرفه لغرض عقلائي شرعي، ولا غرض أهم من حفظ النفس والعرض.
* خلافا لما يظهر من الجواهر كما مر (1). والوجه في الإطلاق: إطلاق مقتضى ما تقدم من الدليل.
* * 1 - منها: الحكم بعدم الاستثناء أصلا، من باب أنه ليس من المؤونة كما
وأما الاستصحاب فلما ذكره الوالد الأستاذ العلامة - قدس الله نفسه الشريفة - من أن دخالة القيود في الموضوعات الكلية غير المنطبقة على الخارج حتى تحصل الوحدة الخارجية مغيرة للموضوع، واحتمال الدخالة مساوق لاحتمال تغير الموضوع وعدم إحراز وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة.
هذا بالنسبة إلى القسم الأول.
وأما القسم الثاني فقد ظهر وجهه مما ذكر في الأول من أنه داخل في مؤونة الشخص، فإنها - على ما مر - جميع ما يصرفه لغرض عقلائي شرعي، ولا غرض أهم من حفظ النفس والعرض.
* خلافا لما يظهر من الجواهر كما مر (1). والوجه في الإطلاق: إطلاق مقتضى ما تقدم من الدليل.
* * 1 - منها: الحكم بعدم الاستثناء أصلا، من باب أنه ليس من المؤونة كما