____________________
العلم بكون ترك القتل موجبا للفساد والهلاك أو من باب الدفاع ولو بعد الورود في ميدان القتال أو من باب العلم بكون القتال في عصر الغيبة كالقتال في عصر خلفاء الجور موردا للخمس - كما تقدم - ولو من باب المأذونية من باب الوقوع فيه أو من باب التقية فيقال في ذلك بأداء الخمس، وأما في ما علم عدم الإذن أو شك في ذلك فمقتضى إطلاق ما تقدم من الدليل الدال على حرمة الجهاد مع غير الإمام المفترض طاعته الوارد في مقام بيان عدم المأذونية هو الحرمة، وإن شك في ذلك بعد ثبوت الحرمة قبل الورود في القتال يستصحب ذلك.
* في الجواهر:
عند علمائنا أجمع، كما في المنتهى (1).
وفي إرث الشرائع:
وهو [أي ضامن الجريرة] أولى من الإمام ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى، فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له... فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما يشاء، وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه (2). انتهى.
وفي الجواهر بعد قوله (فإذا عدم الضامن):
أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناء على الرد عليهما (3).
وفي نجاة العباد: التفصيل بين الزوج فيرد باقي المال إليه فلا يرث الإمام،
* في الجواهر:
عند علمائنا أجمع، كما في المنتهى (1).
وفي إرث الشرائع:
وهو [أي ضامن الجريرة] أولى من الإمام ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى، فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له... فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما يشاء، وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه (2). انتهى.
وفي الجواهر بعد قوله (فإذا عدم الضامن):
أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناء على الرد عليهما (3).
وفي نجاة العباد: التفصيل بين الزوج فيرد باقي المال إليه فلا يرث الإمام،