وأما الفسخ والإقالة فتارة يكون بالنسبة إلى الربح وأخرى يكون بالنسبة إلى رأس المال، وعلى التقديرين إما أن يكون ذلك في سنة الربح أو بعد انقضائها.
____________________
ومن ذلك يظهر التسامح في ما في تعليق الطباطبائي الحكيم قدس سره على ذلك من قوله (أو في أثنائها)، فإن الصحيح (بل في أثنائها).
وخامسا: أن الظاهر منه أنه لو لم يبعها غفلة ليس الحكم فيه هو الضمان، مع أنك قد عرفت أن الظاهر هو الضمان، بل لعل الظاهر - من جهة التقابل بينه وبين قوله: ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة -: أن المقصود من العمد غير ما كان طلبا للزيادة أيضا، وهو مشكل، لوضوح الضمان في الصورة المذكورة.
* كما أشار إليه بعض أعلام العصر في تعليقه، فلو كان رأس ماله عشرة آلاف تومان فاشترى بها ألف ذرع من الأرض للتجارة بها، ثم باع واشترى حتى صار رأس ماله في السنة ألفا وخمسمائة ذرع منها وكان قيمة ذلك خمسة عشر ألفا، ثم تنزل السعر فصار بعد السنة قيمة الأرض التي مساحتها ألف وخمسمائة ذرع عشرة آلاف فتنزل إلى رأس المال، فإن الذي يجب عليه من الخمس هو مائة ذرع من الأرض التي هي خمس خمسمائة الربح أو قيمة ذلك التي هي خمس ثلث عشرة ألف تومان، لا خمس خمسة آلاف.
والوجه في ذلك هو تعلق الخمس بالعين ولو كان التعلق بها تخييريا، فإن العدل الآخر هو قيمة العين فيجب على المكلف إما أداء العين أو قيمتها، لكنه وإن كان الواجب عليه حين كون القيمة مرتفعة في المثال أداء مائة ذرع من الأرض أو قيمتها التي هي ألف تومان بعد التنزل يجب عليه على فرض التخيير أداء
وخامسا: أن الظاهر منه أنه لو لم يبعها غفلة ليس الحكم فيه هو الضمان، مع أنك قد عرفت أن الظاهر هو الضمان، بل لعل الظاهر - من جهة التقابل بينه وبين قوله: ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة -: أن المقصود من العمد غير ما كان طلبا للزيادة أيضا، وهو مشكل، لوضوح الضمان في الصورة المذكورة.
* كما أشار إليه بعض أعلام العصر في تعليقه، فلو كان رأس ماله عشرة آلاف تومان فاشترى بها ألف ذرع من الأرض للتجارة بها، ثم باع واشترى حتى صار رأس ماله في السنة ألفا وخمسمائة ذرع منها وكان قيمة ذلك خمسة عشر ألفا، ثم تنزل السعر فصار بعد السنة قيمة الأرض التي مساحتها ألف وخمسمائة ذرع عشرة آلاف فتنزل إلى رأس المال، فإن الذي يجب عليه من الخمس هو مائة ذرع من الأرض التي هي خمس خمسمائة الربح أو قيمة ذلك التي هي خمس ثلث عشرة ألف تومان، لا خمس خمسة آلاف.
والوجه في ذلك هو تعلق الخمس بالعين ولو كان التعلق بها تخييريا، فإن العدل الآخر هو قيمة العين فيجب على المكلف إما أداء العين أو قيمتها، لكنه وإن كان الواجب عليه حين كون القيمة مرتفعة في المثال أداء مائة ذرع من الأرض أو قيمتها التي هي ألف تومان بعد التنزل يجب عليه على فرض التخيير أداء