مسألة: لعل الظاهر عدم الاشتراك على فرض الخسران، فلو ربح في مكاسبه خمسين وكان رأس ماله مائة ثم خسر فيها في معاملات أخر ذلك الخمسين فلا خمس عليه ولا يشرك في المائة صاحب الخمس * *.
____________________
* جواز الاتجار من الضروريات، وإلا لزم التعطيل بمجرد ظهور أول الربح.
وأما عزل مقدار الخمس من الربح فقال الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالته في الخمس: إنه لم يلتزم به أحد لا فتوى ولا عملا (1). وفي كلام صاحب الجواهر:
جواز الاتجار من دون العزل مفروض (2). وهو أيضا مفروض في خبر ريان بن الصلت (3) والمكاتبة (4) الظاهرة القريبة بالصريح في الاتجار والتبديل من دون العزل، كما نوضحه إن شاء الله تعالى.
* * خلافا لما نسبه الشيخ الأنصاري قدس سره إلى بعض مشايخه (1).
والوجه في ذلك أن الظاهر من المكاتبة - المصرحة بأن الخمس يؤخذ في كل سنة بعد المؤونة (2) - أن الربح يلاحظ بالنسبة إلى مجموع السنة وليس كل ربح موضوعا مستقلا للخمس، وكذا ما ليس فيه عنوان السنة بل فيه استثناء مؤونة الشخص أو الشخص وعائلته، كخبر أبي علي بن راشد، (3) فإن المقصود بحسب
وأما عزل مقدار الخمس من الربح فقال الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالته في الخمس: إنه لم يلتزم به أحد لا فتوى ولا عملا (1). وفي كلام صاحب الجواهر:
جواز الاتجار من دون العزل مفروض (2). وهو أيضا مفروض في خبر ريان بن الصلت (3) والمكاتبة (4) الظاهرة القريبة بالصريح في الاتجار والتبديل من دون العزل، كما نوضحه إن شاء الله تعالى.
* * خلافا لما نسبه الشيخ الأنصاري قدس سره إلى بعض مشايخه (1).
والوجه في ذلك أن الظاهر من المكاتبة - المصرحة بأن الخمس يؤخذ في كل سنة بعد المؤونة (2) - أن الربح يلاحظ بالنسبة إلى مجموع السنة وليس كل ربح موضوعا مستقلا للخمس، وكذا ما ليس فيه عنوان السنة بل فيه استثناء مؤونة الشخص أو الشخص وعائلته، كخبر أبي علي بن راشد، (3) فإن المقصود بحسب