الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٨١٢
مسألة: إذا علم أن الميت كان مكلفا بأداء مال من زكاة أو خمس - على فرض عدم التحليل - أو كفارة أو حق لشخص خاص وشك في أنه أداه أم لا ففيه فروع:
الأول: لو فرض كون التكليف متعلقا بالعين وقد تلف العين مع فرض العلم بأن يده عليه كانت بنحو العدوان فهل الواجب على الوراث أداء دينه؟ * الظاهر وجوب الأداء إلا في الحقوق الشخصية مع عدم المطالبة الظاهر في الأداء أو الإبراء.
____________________
رضوان الله عليهم، لكن احتاط بعض علماء العصر في تعليقه على العروة وهو في محله.
* قد يقال: إن ذلك واجب، لاستصحاب بقاء تكليف الميت بالأداء إلى حال الموت فيجب الأداء من تركته.
وقد يشكل ذلك بأن استصحاب بقاء تكليف الميت متفرع على يقين الميت وشكه، وهما ليسا بمحرزين حتى يستصحب بقاء تكليف الميت.
وقد يبدل الأصل المذكور باستصحاب عدم الأداء إلى أن تلف المال فهو موجب للضمان.
والأولان مستفادان من العروة في المسألة الخامسة من ختام كتاب الزكاة، والثالث مستفاد من المستمسك (1).
وفي الكل نظر:
أما استصحاب بقاء التكليف حتى يثبت به اشتغال الذمة ففيه إشكال من وجوه:
الأول: أنه من قبيل القسم الثالث من الكلي، فإنه كان موجودا منطبقا على أداء الزكاة من العين أو بدله، والآن إن كان باقيا لا يكون متعلقا إلا بتفريغ الذمة.

(1) ج 9 ص 359.
(٨١٢)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الزكاة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 807 808 809 810 811 812 814 815 817 818 819 ... » »»
الفهرست