____________________
هذا. مع أن القدر المتيقن من الأدلة بحسب مقام التخاطب هو ابتداء وجدان الكنز، فتقييد إطلاق سائر الروايات مشكل جدا، فإذا قال: (إذا وجدت عالما فيجب عليك إكرامه) فإخراج حول منه مشكل جدا.
* كما في الشرائع (1). وقال قدس سره في الجواهر:
إنه إن وجد في أرض الحرب ولو كانت ملكا لواحد بالخصوص، بل وفي دار الإسلام إذا كانت مباحة أو لم تكن ملكا لواحد من المسلمين بالخصوص، كالمعمور من المفتوح عنوة ولم يكن عليه أثر الإسلام - من سكة ونحوها - فلا خلاف أجده في وجوب الخمس على واجده وملكية الباقي لواجده، المنفي عنها الخلاف في الحدائق على البت في الأول والظهور في الثاني (2). انتهى ملخصا.
أقول: الوجه في ذلك أمور:
الأمر الأول: إطلاق أدلة الكنوز الظاهر في كون الباقي للواجد بلا إشكال.
وتقريب الإطلاق بوجهين:
أحدهما: أنه ليس المفروض في دليل الكنوز خصوص ما فرض ملكيته للواجد من جهة أخرى، فإن الكنز الذي كنزه بنفسه مثلا وأدى خمسه قبل ذلك أو لم يكن فيه خمس - بأن كان من قبيل الميراث - لا خمس فيه بحسب الظاهر، وليس ذلك من جملة الغنائم، وذلك خارج عن منصرف دليل الكنوز، فمقتضى ذلك أن الكنوز غير المعلوم مالكها ليس فيها إلا الخمس، ولو كان الواجب على
* كما في الشرائع (1). وقال قدس سره في الجواهر:
إنه إن وجد في أرض الحرب ولو كانت ملكا لواحد بالخصوص، بل وفي دار الإسلام إذا كانت مباحة أو لم تكن ملكا لواحد من المسلمين بالخصوص، كالمعمور من المفتوح عنوة ولم يكن عليه أثر الإسلام - من سكة ونحوها - فلا خلاف أجده في وجوب الخمس على واجده وملكية الباقي لواجده، المنفي عنها الخلاف في الحدائق على البت في الأول والظهور في الثاني (2). انتهى ملخصا.
أقول: الوجه في ذلك أمور:
الأمر الأول: إطلاق أدلة الكنوز الظاهر في كون الباقي للواجد بلا إشكال.
وتقريب الإطلاق بوجهين:
أحدهما: أنه ليس المفروض في دليل الكنوز خصوص ما فرض ملكيته للواجد من جهة أخرى، فإن الكنز الذي كنزه بنفسه مثلا وأدى خمسه قبل ذلك أو لم يكن فيه خمس - بأن كان من قبيل الميراث - لا خمس فيه بحسب الظاهر، وليس ذلك من جملة الغنائم، وذلك خارج عن منصرف دليل الكنوز، فمقتضى ذلك أن الكنوز غير المعلوم مالكها ليس فيها إلا الخمس، ولو كان الواجب على