مسألة: إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وكان عين الخمس موجودا في ماله فقيل بلزوم الأداء * *.
ولكن عندي في ذلك إشكال * * *.
____________________
* لنحو ما ذكر في التعليق السابق، فإن التضمين أيضا تملك لمال الغير على وجه الضمان فعرض التلف ببيعه للغير وضمن وجهه، وإن كان الاحتياط فيه هو معاملة البيع بالإجازة بعد الأداء والمصالحة مع طرفه على أن يكون المال له وأن يكون ذمته بريئة، والله العالم.
* * كما في العروة الوثقى (1)، ولم يعلق عليه أكثر المحشين بل جميع ما ظفرت عليه إلا بعض علماء العصر كان الله له فاحتاط بذلك.
* * * وجه الإشكال أمران:
أحدهما: إطلاق أخبار التحليل مثل معتبر الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل) (2).
وغير ذلك (3)، خرج منه الخمس المتعلق بفوائد صاحب المال نفسه على ما بيناه سابقا وبقي الباقي.
* * كما في العروة الوثقى (1)، ولم يعلق عليه أكثر المحشين بل جميع ما ظفرت عليه إلا بعض علماء العصر كان الله له فاحتاط بذلك.
* * * وجه الإشكال أمران:
أحدهما: إطلاق أخبار التحليل مثل معتبر الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل) (2).
وغير ذلك (3)، خرج منه الخمس المتعلق بفوائد صاحب المال نفسه على ما بيناه سابقا وبقي الباقي.