الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص، كالجواهر والدرر * *.
____________________
بل في ما ليس فيه أثر الملكية إذا احتمل مملوكيته احتمالا عقلائيا. وهو العالم بالحقائق.
ثم إن ظاهر المعتبر المتقدم (1) وخبري أبي حمزة وحفص بن الغياث (2) المنقولين في الجواهر (3): عدم لزوم الخمس.
لكن الظاهر عدم منافاته للخمس بعد ما فضل عن مؤونة سنته، وهو مما يمكن أن يكون دليلا على استثناء مؤونة السنة في الغنائم بالمعنى المذكور في مكاتبة ابن مهزيار. وهو العالم.
* كما في الجواهر (4).
أقول: بل علم تقدمه على وقوع يد الصياد عليه، فإنه يجري فيه ما يجري في السمكة من الأمور الثلاثة أي عدم التعريف وكون الخمس فيه وكون الباقي له بالتفصيل المتقدم.
* * كما في الشرائع (5). وفي الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الحدائق، بل في ظاهر الانتصار وصريح الغنية والمنتهى:
الإجماع عليه، وهو الظاهر من التذكرة (6).
أقول: ويدل عليه صحيح الحلبي - كما في الجواهر - (7) قال:
ثم إن ظاهر المعتبر المتقدم (1) وخبري أبي حمزة وحفص بن الغياث (2) المنقولين في الجواهر (3): عدم لزوم الخمس.
لكن الظاهر عدم منافاته للخمس بعد ما فضل عن مؤونة سنته، وهو مما يمكن أن يكون دليلا على استثناء مؤونة السنة في الغنائم بالمعنى المذكور في مكاتبة ابن مهزيار. وهو العالم.
* كما في الجواهر (4).
أقول: بل علم تقدمه على وقوع يد الصياد عليه، فإنه يجري فيه ما يجري في السمكة من الأمور الثلاثة أي عدم التعريف وكون الخمس فيه وكون الباقي له بالتفصيل المتقدم.
* * كما في الشرائع (5). وفي الجواهر:
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الحدائق، بل في ظاهر الانتصار وصريح الغنية والمنتهى:
الإجماع عليه، وهو الظاهر من التذكرة (6).
أقول: ويدل عليه صحيح الحلبي - كما في الجواهر - (7) قال: