الثلاثون: الأحوط لمن ليست له مؤونة بعد ذلك: عدم التأخير بعد الدخول في الشهر الثاني عشر * *.
____________________
إن قلت: إن النقل يتوقف على عدم كونه مخالفا لحق المالك، والمالك له حق التعيين من حيث المصرف وحق التبديل بالقيمة وحق التأخير إلى الحول.
قلت: أما حق التعيين من حيث المصرف فهو من باب عدم اقتضاء ما يعينه في شخص خاص، وأما الحقان الآخران فهما ثابتان أيضا في بدل الخمس، فله حق التأخير والتبديل كما كان له في أصل الخمس.
* من جهة أن المالك هو المصرف بنحو الكلي. ومعنى الكلي أن المالك متعهد وفي عهدته وضمانه أن يعطي الخمس إلى فرد من الأفراد من غير أن يملك ذلك الفرد شئ في الخارج، كما في الكلي في الذمة بالنسبة إلى المملوك، فكما أن تعيين المصداق في الذمة بعهدته كذلك تعيين مصداق المالك بعهدته أيضا، فالفرد الخاص لا يملك حتى يصالح أو يبيع الخمس، كما أن مالك الذمة ليس له أن يبيع مصداق ما ينطبق على ما يملكه في ذمة صاحبه.
* * كما في الزكاة، لا من باب القياس عليها، بل من باب أن الدليل على التأخير إما استثناء المؤونة الخارجية المفروض عدمه، وإما المكاتبة الظاهرة في أن مورد الوجوب هو العام، والعام صادق على الشهر الثاني عشر، ففيه إشكال من جهة قوله عليه السلام:
(ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم) (1).
والعام الملحوظ في الزكاة يتم بالورود في الثاني عشر، والسياق واحد،
قلت: أما حق التعيين من حيث المصرف فهو من باب عدم اقتضاء ما يعينه في شخص خاص، وأما الحقان الآخران فهما ثابتان أيضا في بدل الخمس، فله حق التأخير والتبديل كما كان له في أصل الخمس.
* من جهة أن المالك هو المصرف بنحو الكلي. ومعنى الكلي أن المالك متعهد وفي عهدته وضمانه أن يعطي الخمس إلى فرد من الأفراد من غير أن يملك ذلك الفرد شئ في الخارج، كما في الكلي في الذمة بالنسبة إلى المملوك، فكما أن تعيين المصداق في الذمة بعهدته كذلك تعيين مصداق المالك بعهدته أيضا، فالفرد الخاص لا يملك حتى يصالح أو يبيع الخمس، كما أن مالك الذمة ليس له أن يبيع مصداق ما ينطبق على ما يملكه في ذمة صاحبه.
* * كما في الزكاة، لا من باب القياس عليها، بل من باب أن الدليل على التأخير إما استثناء المؤونة الخارجية المفروض عدمه، وإما المكاتبة الظاهرة في أن مورد الوجوب هو العام، والعام صادق على الشهر الثاني عشر، ففيه إشكال من جهة قوله عليه السلام:
(ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم) (1).
والعام الملحوظ في الزكاة يتم بالورود في الثاني عشر، والسياق واحد،