____________________
الذي أصابه إن كان خلط في يد من أصيب منه المال بالحرام فلا بأس، وإما أن يكون المقصود أنه خلط من أول الأمر الحرام بالحلال فأكل بعض ذلك المال وتلف بعضه الآخر وعوض عن الثالث بأموال اشتراها بالذمة فلا يعلم بالاختلاط في المال الموجود، فعلى الفرضين يخرج من موضوع المسألة، وهو وجود الحرام في المال الموجود فعلا، وأما الخبر الثاني فالظاهر منه صورة الاختلاط في اليد الأولى - بأن كان المال المشترى من السارق يحتمل أن يكون حلالا جميعه - كما هو واضح.
ومنه يظهر جواز أخذ المال الذي يحتمل أن يكون حلالا بالاشتراء وغيره من أسباب الانتقال، وذلك إما لقاعدة اليد غير المعارضة باليد بالنسبة إلى سائر الأموال، لخروجها عن محل الابتلاء، وإما لتعارض اليدين والرجوع إلى أصالة الصحة في البيع، وقد أوضحنا ذلك في كتاب ابتغاء الفضيلة.
والجواب عن مثل خبر سماعة وغيره بتقيد الحلية بدليل الخمس مما يأباه الذوق السليم، فإن إخراج أول زمان الحكم من المطلق بعيد جدا، مع أن معنى الحلية: عدم الاحتياج إلى الإفراز والصلح مع صاحب المال، ومفاد الخمس: لزوم الإفراز، فهما متعارضان، كما أن القول بأن مال الكافر الحربي حلال والقول باحتياج التصرف فيه إلى إذن صاحبه متنافيان ولا يمكن أن يقال بالتقييد كذلك في الخمس الذي هو بمنزلة الإفراز من قبل صاحب المال، فافهم وتأمل.
فظهر بحمد الله تعالى وفاء الدليل بثبوت الخمس في المال المختلط وعدم المعارض لذلك، وهو العالم.
* قال قدس سره في الجواهر:
إن لفظ الخمس في النصوص والفتاوى ظاهر في
ومنه يظهر جواز أخذ المال الذي يحتمل أن يكون حلالا بالاشتراء وغيره من أسباب الانتقال، وذلك إما لقاعدة اليد غير المعارضة باليد بالنسبة إلى سائر الأموال، لخروجها عن محل الابتلاء، وإما لتعارض اليدين والرجوع إلى أصالة الصحة في البيع، وقد أوضحنا ذلك في كتاب ابتغاء الفضيلة.
والجواب عن مثل خبر سماعة وغيره بتقيد الحلية بدليل الخمس مما يأباه الذوق السليم، فإن إخراج أول زمان الحكم من المطلق بعيد جدا، مع أن معنى الحلية: عدم الاحتياج إلى الإفراز والصلح مع صاحب المال، ومفاد الخمس: لزوم الإفراز، فهما متعارضان، كما أن القول بأن مال الكافر الحربي حلال والقول باحتياج التصرف فيه إلى إذن صاحبه متنافيان ولا يمكن أن يقال بالتقييد كذلك في الخمس الذي هو بمنزلة الإفراز من قبل صاحب المال، فافهم وتأمل.
فظهر بحمد الله تعالى وفاء الدليل بثبوت الخمس في المال المختلط وعدم المعارض لذلك، وهو العالم.
* قال قدس سره في الجواهر:
إن لفظ الخمس في النصوص والفتاوى ظاهر في