____________________
أو الزوجات للأولاد - فهذا مخالف لإطلاق التعليل قطعا، مع أنه ليس بنفسه علة بل هو حينئذ علة لما هو العلة.
وأما ما في المستمسك من الإيراد على ذلك بعدم رفع الفقر بصرف اللزوم وبالاحتياج إلى مقدمة أخرى - وهي عدم جواز إعطاء الزكاة للغني - (1) فمدفوع بأن العلة الخارجة عن التعبد هي التي يساعد عليها العرف في مقام الاعتبار، لا ما يحكم العقل بذلك حكما قطعيا من دون الاحتياج إلى الشرع، كما في (الخمر حرام لأنه مسكر) و (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) (2). ولولا ما ذكرناه من الإشكال لكان مما يساعد عليه الاعتبار، مع أن عدم جواز أخذ الزكاة للغني معلوم للمسلمين بعد ورود الآية والروايات الكثيرة وعمل رؤساء الإسلام.
الثاني: أن يكون المقصود عدم الجمع في الامتثال، بأن يعطي مالا واحدا بعنوان الزكاة والإنفاق.
وهو أيضا كسر للإطلاق المنعقد في الصدر، لأنه حينئذ يجوز إعطاء الزكاة للخمسة المذكورة على غير النحو المذكور.
الثالث: أن يكون مفاد العلة هو اللزوم، وكان ذلك علة اتكى عليها الشارع لعدم جواز أداء الزكاة بعنوان الإنفاق، ولا بعنوان الزكاة حتى لا يحتاج إلى الإنفاق.
وهو الظاهر الصحيح.
* لأنه في فرض عدم القدرة لا يكون الإنفاق لازما، واللزوم بالذات خلاف الظاهر، وعلى فرض الاحتمال يرجع إلى إطلاق دليل الصدقات.
وأما ما في المستمسك من الإيراد على ذلك بعدم رفع الفقر بصرف اللزوم وبالاحتياج إلى مقدمة أخرى - وهي عدم جواز إعطاء الزكاة للغني - (1) فمدفوع بأن العلة الخارجة عن التعبد هي التي يساعد عليها العرف في مقام الاعتبار، لا ما يحكم العقل بذلك حكما قطعيا من دون الاحتياج إلى الشرع، كما في (الخمر حرام لأنه مسكر) و (فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) (2). ولولا ما ذكرناه من الإشكال لكان مما يساعد عليه الاعتبار، مع أن عدم جواز أخذ الزكاة للغني معلوم للمسلمين بعد ورود الآية والروايات الكثيرة وعمل رؤساء الإسلام.
الثاني: أن يكون المقصود عدم الجمع في الامتثال، بأن يعطي مالا واحدا بعنوان الزكاة والإنفاق.
وهو أيضا كسر للإطلاق المنعقد في الصدر، لأنه حينئذ يجوز إعطاء الزكاة للخمسة المذكورة على غير النحو المذكور.
الثالث: أن يكون مفاد العلة هو اللزوم، وكان ذلك علة اتكى عليها الشارع لعدم جواز أداء الزكاة بعنوان الإنفاق، ولا بعنوان الزكاة حتى لا يحتاج إلى الإنفاق.
وهو الظاهر الصحيح.
* لأنه في فرض عدم القدرة لا يكون الإنفاق لازما، واللزوم بالذات خلاف الظاهر، وعلى فرض الاحتمال يرجع إلى إطلاق دليل الصدقات.