ولا شبهة أيضا في صدق ذلك على ما يصرف في تحصيله * *.
والظاهر أن من ذلك ما ينقص من ماله ولو من حيث القيمة في
____________________
أمره في تلك الأشياء، فإنه راض بفعل أبي جعفر عليه السلام قطعا، وإما استصحاب حلية غير الخطير للشيعة.
وأما عمومات الفوائد فلا حجية لها مع استصحاب الحلية، إذ لا منافاة بين تعلق الخمس بالذات وحليته من جانب صاحب الخمس.
* ويدل على ذلك صحيح البزنطي، قال:
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: (بعد المؤونة) (1).
وحسن إبراهيم أو الصحيح، إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: (أن الخمس بعد المؤونة) (2).
والقدر المتيقن منه مؤونة الربح، لأنه إما أن يكون هو المقصود وإما أن يكون المقصود مؤونة الشخص فيشمل مؤونة الربح.
مع أن الإضافة إلى نفس الربح الملحوظ من جهة الخمس متيقن، وأما من حيث إضافة الربح إلى الشخص فهو غير متيقن، لأنه غير ملحوظ في الخبر الثاني، والموضوع في الأول يكون هو خمس الربح، والإضافة إلى نفسه لقوله (أخرجه) ورد من جهة السؤال عن تكليفه، لا من جهة احتمال إضافة المؤونة إليه.
هذا، مع أنه لا يصدق عنوان الغنيمة إلا بعد إخراج مؤونة تحصيل الربح.
* * كأجرة محل الكسب والخادم والدلال والحمال.
وأما عمومات الفوائد فلا حجية لها مع استصحاب الحلية، إذ لا منافاة بين تعلق الخمس بالذات وحليته من جانب صاحب الخمس.
* ويدل على ذلك صحيح البزنطي، قال:
كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: (بعد المؤونة) (1).
وحسن إبراهيم أو الصحيح، إن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه: (أن الخمس بعد المؤونة) (2).
والقدر المتيقن منه مؤونة الربح، لأنه إما أن يكون هو المقصود وإما أن يكون المقصود مؤونة الشخص فيشمل مؤونة الربح.
مع أن الإضافة إلى نفس الربح الملحوظ من جهة الخمس متيقن، وأما من حيث إضافة الربح إلى الشخص فهو غير متيقن، لأنه غير ملحوظ في الخبر الثاني، والموضوع في الأول يكون هو خمس الربح، والإضافة إلى نفسه لقوله (أخرجه) ورد من جهة السؤال عن تكليفه، لا من جهة احتمال إضافة المؤونة إليه.
هذا، مع أنه لا يصدق عنوان الغنيمة إلا بعد إخراج مؤونة تحصيل الربح.
* * كأجرة محل الكسب والخادم والدلال والحمال.