____________________
الكفار الموجودين في بلادنا لا يكونون ذميين، من غير فرق بين غير أهل الملك أو من كان منهم من أهل ممالك الإسلام كالأرامنة والمجوس واليهود الساكنين في إيران والعراق ومصر، وإلقاء الخصوصية غير واضح، لاحتمال دخالة وجود المعاهدة الخاصة التي لها شرائط مذكورة في كتاب الجهاد، التي لا يمكن أن تكون موقتة بل لا بد للحكومة الإسلامية من إدامتها في قبال أخذ الجزية والشرائط الستة المعلومة في محله، ولعله ملحق بذلك أيضا أخذ الخمس من الأراضي، وأما الكافر الحربي فيجوز أخذ جميع ماله ولا ينحصر بالخمس، وأما المعاهد فبعد تمامية العهد يصير بحكم غيره، فلا دليل على التعدي.
ومن ذلك وما تقدم يظهر أن المسلم الإمامي إذا اشترى من أهل الكتاب أرضه التي اشتراها من المسلم فلا خمس عليه فيها، ويجوز له التصرف في الأرض المزبورة قبل الاشتراء من دون الضمان، لوجهين: أحدهما عدم الدليل على الخمس حتى بالنسبة إليه أصلا، والثاني أنه على فرض تعلق الخمس فالتصرف فيه حلال للشيعة بمقتضى ما تقدم من الدليل.
وأما شراء أراضي السفارة والتصرف فيها فوجه الحلية - مضافا إلى الأمرين المتقدمين - أن المشتري هو المصرف الكلي لا الكافر حتى يتعلق بها الخمس.
* كما في الشرائع (1). وفي الجواهر:
عن النهاية والوسيلة والسرائر والنافع والقواعد والتذكرة والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وغيرها، وفي الغنية دعوى الإجماع، وفي المنتهى نسبته إلى
ومن ذلك وما تقدم يظهر أن المسلم الإمامي إذا اشترى من أهل الكتاب أرضه التي اشتراها من المسلم فلا خمس عليه فيها، ويجوز له التصرف في الأرض المزبورة قبل الاشتراء من دون الضمان، لوجهين: أحدهما عدم الدليل على الخمس حتى بالنسبة إليه أصلا، والثاني أنه على فرض تعلق الخمس فالتصرف فيه حلال للشيعة بمقتضى ما تقدم من الدليل.
وأما شراء أراضي السفارة والتصرف فيها فوجه الحلية - مضافا إلى الأمرين المتقدمين - أن المشتري هو المصرف الكلي لا الكافر حتى يتعلق بها الخمس.
* كما في الشرائع (1). وفي الجواهر:
عن النهاية والوسيلة والسرائر والنافع والقواعد والتذكرة والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وغيرها، وفي الغنية دعوى الإجماع، وفي المنتهى نسبته إلى