الحادي عشر: يجوز للمستحق مطلقا الإجبار ثم تكفل الإخراج بنفسه على الظاهر مطلقا، من غير فرق بين التمكن من الرجوع إلى الحاكم وعدمه.
مسألة: لو باع ما جعله من مؤونته بنحو الاقتناء في السنوات المتأخرة عن الربح واشترى بثمنه ما يعادل ذلك فقد ينقل أن فيه الخمس، كأن اشترى دارا لسكناه في سنة الربح وسكن فيها ثم باعها في بعض السنوات اللاحقة واشترى دارا أخرى لذلك وسكن فيها فهل
____________________
إن ولاية الحاكم ثابتة من باب أن ذلك من شؤون الحكومة لا من باب دليل نفي الضرر، فهو بمنزلة المالك الغاصب للحقوق فيمكن دفع المنكر من دون لزوم التصرف في مال الغير بلا إذنه أو إذن وليه. لكن الإنصاف أن ولاية الحاكم لم تثبت مع قطع النظر عن لزوم دفع الضرر عن غيره.
وقد ظهر وجهه من التعليق المتقدم.
وملخصه أن عدم جواز تصرفه في مال الغير ضرر على المستحق فهو مرفوع، ومقتضى دليل النهي عن المنكر وجوبه، بل يمكن أن يقال: إذا جاز الضرب جاز الإخراج، لأنه أهون منه فيكفي دليل النهي عن المنكر لوجوب ذلك.
ظهر وجه ذلك أيضا من التعاليق المتقدمة.
وملخصه أنه مع فرض عدم التمكن من الرجوع إلى الحاكم يكون ترك التصرف ضررا عليه، وأما مع فرض التمكن منه فلم يثبت طولية جواز تصرفه عن جواز تصرف الحاكم، وصرف تعدد الدليل بالنسبة إلى الحاكم - من دليل الحكومة ودليل نفي الضرر - لا يقتضي الطولية، كما تقدم في التعليق المتقدم.
وقد ظهر وجهه من التعليق المتقدم.
وملخصه أن عدم جواز تصرفه في مال الغير ضرر على المستحق فهو مرفوع، ومقتضى دليل النهي عن المنكر وجوبه، بل يمكن أن يقال: إذا جاز الضرب جاز الإخراج، لأنه أهون منه فيكفي دليل النهي عن المنكر لوجوب ذلك.
ظهر وجه ذلك أيضا من التعاليق المتقدمة.
وملخصه أنه مع فرض عدم التمكن من الرجوع إلى الحاكم يكون ترك التصرف ضررا عليه، وأما مع فرض التمكن منه فلم يثبت طولية جواز تصرفه عن جواز تصرف الحاكم، وصرف تعدد الدليل بالنسبة إلى الحاكم - من دليل الحكومة ودليل نفي الضرر - لا يقتضي الطولية، كما تقدم في التعليق المتقدم.