____________________
الربح فيه، وهو ما إذا كان الأصل من الربح أو مستثنى من الربح، فمقتضى الاحتساب من الربح ثانيا هو الاستثناء من الربح مكررا، ومقتضى ذلك: الفرار من الخمس بتا، فإن من له ربح في كل سنة زائدا عن مؤونته بمقدار ألف فاشترى فرشا في السنة الأولى بذلك المقدار ثم باعه في السنة ثانيا فاشتراه أيضا بألف وكذا في السنين التالية فلا خمس عليه مع أنه استربح في كل سنة ألفا ولم يصرف في المؤونة في جميع السنين إلا ألفا.
* أما وجه تعلق الخمس فمن جهة أنه ربح وليس مصروفا في المؤونة فعلا، وأولى بذلك ما إذا كان ذلك في السنة الأولى، فإنه ربح غير مصروف فعلا في مؤونة السنة.
ورد ذلك بأن الاستثناء من المؤونة في السنة الأولى من دليل الخمس كاف في الإخراج من عموم الخمس، بناء على ما حققه الشيخ الأنصاري قدس سره من أن إخراج فرد من العام في زمان موجب للخروج من العام إلا إذا كان العموم أزمانيا، كما في أكرم العلماء كل يوم.
لكنه مدفوع أولا: بعدم صحة المبنى، من جهة أنه مبني على الخلط بين مقام الجد والاستعمال، فإنه لا فرق في بقاء الظهور والتصرف في الجد في جميع الموارد بين العموم الأفرادي والعموم الأزماني والأطلاق الأزماني الثابت بمقدمات الحكمة أو بمفاد الإطلاق أو الدوام في إخراج المتيقن من دائرة الحجية والحكم بالتطابق بين الجد والاستعمال بالنسبة إلى المشكوك.
وثانيا: على فرض صحة المبنى لا ينطبق على ما نحن فيه، لوجود العموم
* أما وجه تعلق الخمس فمن جهة أنه ربح وليس مصروفا في المؤونة فعلا، وأولى بذلك ما إذا كان ذلك في السنة الأولى، فإنه ربح غير مصروف فعلا في مؤونة السنة.
ورد ذلك بأن الاستثناء من المؤونة في السنة الأولى من دليل الخمس كاف في الإخراج من عموم الخمس، بناء على ما حققه الشيخ الأنصاري قدس سره من أن إخراج فرد من العام في زمان موجب للخروج من العام إلا إذا كان العموم أزمانيا، كما في أكرم العلماء كل يوم.
لكنه مدفوع أولا: بعدم صحة المبنى، من جهة أنه مبني على الخلط بين مقام الجد والاستعمال، فإنه لا فرق في بقاء الظهور والتصرف في الجد في جميع الموارد بين العموم الأفرادي والعموم الأزماني والأطلاق الأزماني الثابت بمقدمات الحكمة أو بمفاد الإطلاق أو الدوام في إخراج المتيقن من دائرة الحجية والحكم بالتطابق بين الجد والاستعمال بالنسبة إلى المشكوك.
وثانيا: على فرض صحة المبنى لا ينطبق على ما نحن فيه، لوجود العموم