الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٢٥٢
المسألة العشرون: لو باع داره التي اشتراها في السنين السابقة وقبض ثمنها فلم يشتر به دارا أو مؤونة أخرى في سنة البيع وكان ذلك من ربحه ففي تعلق الخمس به وعدمه وجهان *.
____________________
الربح فيه، وهو ما إذا كان الأصل من الربح أو مستثنى من الربح، فمقتضى الاحتساب من الربح ثانيا هو الاستثناء من الربح مكررا، ومقتضى ذلك: الفرار من الخمس بتا، فإن من له ربح في كل سنة زائدا عن مؤونته بمقدار ألف فاشترى فرشا في السنة الأولى بذلك المقدار ثم باعه في السنة ثانيا فاشتراه أيضا بألف وكذا في السنين التالية فلا خمس عليه مع أنه استربح في كل سنة ألفا ولم يصرف في المؤونة في جميع السنين إلا ألفا.
* أما وجه تعلق الخمس فمن جهة أنه ربح وليس مصروفا في المؤونة فعلا، وأولى بذلك ما إذا كان ذلك في السنة الأولى، فإنه ربح غير مصروف فعلا في مؤونة السنة.
ورد ذلك بأن الاستثناء من المؤونة في السنة الأولى من دليل الخمس كاف في الإخراج من عموم الخمس، بناء على ما حققه الشيخ الأنصاري قدس سره من أن إخراج فرد من العام في زمان موجب للخروج من العام إلا إذا كان العموم أزمانيا، كما في أكرم العلماء كل يوم.
لكنه مدفوع أولا: بعدم صحة المبنى، من جهة أنه مبني على الخلط بين مقام الجد والاستعمال، فإنه لا فرق في بقاء الظهور والتصرف في الجد في جميع الموارد بين العموم الأفرادي والعموم الأزماني والأطلاق الأزماني الثابت بمقدمات الحكمة أو بمفاد الإطلاق أو الدوام في إخراج المتيقن من دائرة الحجية والحكم بالتطابق بين الجد والاستعمال بالنسبة إلى المشكوك.
وثانيا: على فرض صحة المبنى لا ينطبق على ما نحن فيه، لوجود العموم
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست