____________________
الحشر (1)، وهذا بخلاف مثل صفو المال.
الثاني: يتصور كون صفو المال له عليه السلام على وجوه: الأول أن يكون ذلك غير ما يقدر له من سهم المقاتلين، فإنه مقاتل إما بالتسبيب أو بالمباشرة والتسبيب.
الثاني أن يكون ذلك زائدا على سهمه. الثالث أن لا يكون له سهم في ذلك غير أخذ صفو المال، إلا أن يكون مقاتلا بالمباشرة ولم يكن في البين صفو المال.
ظاهرهم الثاني لكن يحتمل الثالث أيضا.
الثالث: في الجواهر عن المدارك:
إنه لو كان جميع الغنيمة من الصفو كان له أخذها (2).
وفيه: أن الظاهر أو الصريح من صفو المال صفو أموال الغنيمة، لا صفو مطلق الأموال الموجودة في العالم، وإلا ففي كثير من الأوقات لا يكون فيها صفو بالنسبة إلى مطلق الأموال، وحينئذ لا يمكن أن يكون جميع الغنيمة صفوا.
الرابع: الظاهر أن الموضوع صفو جميع المال لا صفو كل نوع، فلو كان بعض الغنيمة مقدارا كثيرا من كرباس وكان بعضه أحسن من بعض آخر والأحسن من الكل الجارية أو الجواد أو الدرع يستحق ذلك. وحينئذ فلو كان كل فرد اغتنم من النوع الواحد يكون صفوا بالنسبة إلى الجميع فله أخذ ذلك، كأن يكون لنوع الجارية أفراد يكون كلها حسنا وصفوا بالنسبة إلى مجموع المال، ومقتضى ذلك أن لا يستحق إن لم يكن صفو في المال أصلا بأن كان جميع المال من غير المرغوب أو كان جميعه مرغوبا وصفوا بالنسبة إلى الأموال على وجه العموم، ولا بد من التأمل في جميع ذلك.
* في الجواهر:
الثاني: يتصور كون صفو المال له عليه السلام على وجوه: الأول أن يكون ذلك غير ما يقدر له من سهم المقاتلين، فإنه مقاتل إما بالتسبيب أو بالمباشرة والتسبيب.
الثاني أن يكون ذلك زائدا على سهمه. الثالث أن لا يكون له سهم في ذلك غير أخذ صفو المال، إلا أن يكون مقاتلا بالمباشرة ولم يكن في البين صفو المال.
ظاهرهم الثاني لكن يحتمل الثالث أيضا.
الثالث: في الجواهر عن المدارك:
إنه لو كان جميع الغنيمة من الصفو كان له أخذها (2).
وفيه: أن الظاهر أو الصريح من صفو المال صفو أموال الغنيمة، لا صفو مطلق الأموال الموجودة في العالم، وإلا ففي كثير من الأوقات لا يكون فيها صفو بالنسبة إلى مطلق الأموال، وحينئذ لا يمكن أن يكون جميع الغنيمة صفوا.
الرابع: الظاهر أن الموضوع صفو جميع المال لا صفو كل نوع، فلو كان بعض الغنيمة مقدارا كثيرا من كرباس وكان بعضه أحسن من بعض آخر والأحسن من الكل الجارية أو الجواد أو الدرع يستحق ذلك. وحينئذ فلو كان كل فرد اغتنم من النوع الواحد يكون صفوا بالنسبة إلى الجميع فله أخذ ذلك، كأن يكون لنوع الجارية أفراد يكون كلها حسنا وصفوا بالنسبة إلى مجموع المال، ومقتضى ذلك أن لا يستحق إن لم يكن صفو في المال أصلا بأن كان جميع المال من غير المرغوب أو كان جميعه مرغوبا وصفوا بالنسبة إلى الأموال على وجه العموم، ولا بد من التأمل في جميع ذلك.
* في الجواهر: