____________________
حال عليهما الحول وإلقاء الخصوصية عن ذلك: لزوم خمس مجموع الربح بصرف حلول الحول.
قلت: المكاتبة لا تدل إلا على اشتراط الحول في الوجوب الفوري، ولا تدل على عدم شرط آخر، وهو استثناء المؤونة الخارجية منهما إن كانا من ربح تلك السنة، واشتراط وجود المؤونة له بعد ذلك إذا أدى الخمس كما هو الغالب في من يكنز الذهب والفضة.
* أما وجه كونه من أول الربح فلأنه بعد الأداء ليس في البين دليل الخمس حتى يحكم بأنه بعد المؤونة السنوية، فإذا تعلق الخمس - وزمانه حين ظهور الربح - فلا محالة يحكم بإخراجه من الربح الموجود إلى آخر السنة من حين التعلق أي من حين ظهور الربح، ولازمه عدم حساب المؤونة المتخللة بين آخر السنة الأولى وأول الربح من السنة الثانية، وجواز تأخير أداء خمس السنة الثانية إلى مضي السنة على حصول الربح منها، ووجوب أداء خمس الربح المتخلل بين آخر السنة المنقضية على السنة الأولى وبين مضي سنة على ظهور الربح من السنة الثانية في آخر السنة الثانية المنقضية على ظهور الربح في السنة الثانية.
وأما وجه كونه من أول السنة الثانية قبل ظهور الربح فلأنه مقتضى الجمع بين دليل وجوب الخمس الحاكم بوجوبه في كل ربح وما دل على استثناء مؤونة السنة الحاكم بأن الخمس في مجموع الربح الحاصل في كل سنة، فمجموع الربح الحاصل في السنة الأولى فرد من دليل الخمس، ومجموع الربح الحاصل في السنة الثانية فرد آخر منه.
وفيه: أنه لا إشكال في ذلك، إلا أن الكلام في أن ابتداء السنة لمجموع الربح
قلت: المكاتبة لا تدل إلا على اشتراط الحول في الوجوب الفوري، ولا تدل على عدم شرط آخر، وهو استثناء المؤونة الخارجية منهما إن كانا من ربح تلك السنة، واشتراط وجود المؤونة له بعد ذلك إذا أدى الخمس كما هو الغالب في من يكنز الذهب والفضة.
* أما وجه كونه من أول الربح فلأنه بعد الأداء ليس في البين دليل الخمس حتى يحكم بأنه بعد المؤونة السنوية، فإذا تعلق الخمس - وزمانه حين ظهور الربح - فلا محالة يحكم بإخراجه من الربح الموجود إلى آخر السنة من حين التعلق أي من حين ظهور الربح، ولازمه عدم حساب المؤونة المتخللة بين آخر السنة الأولى وأول الربح من السنة الثانية، وجواز تأخير أداء خمس السنة الثانية إلى مضي السنة على حصول الربح منها، ووجوب أداء خمس الربح المتخلل بين آخر السنة المنقضية على السنة الأولى وبين مضي سنة على ظهور الربح من السنة الثانية في آخر السنة الثانية المنقضية على ظهور الربح في السنة الثانية.
وأما وجه كونه من أول السنة الثانية قبل ظهور الربح فلأنه مقتضى الجمع بين دليل وجوب الخمس الحاكم بوجوبه في كل ربح وما دل على استثناء مؤونة السنة الحاكم بأن الخمس في مجموع الربح الحاصل في كل سنة، فمجموع الربح الحاصل في السنة الأولى فرد من دليل الخمس، ومجموع الربح الحاصل في السنة الثانية فرد آخر منه.
وفيه: أنه لا إشكال في ذلك، إلا أن الكلام في أن ابتداء السنة لمجموع الربح