مسألة: إذا خرج المسافر عن وطنه ويريد البعد عنه والخروج لمقصد ضروري - كالمعالجة أو وجدان الضال - وليست له نفقة الذهاب ففي الاستحقاق من سهم ابن السبيل إشكال * *. نعم، الظاهر أنه يجوز دفع الخمس إليه للفقر، فإنه حينئذ فقير إلى ذلك، كما أن الظاهر
____________________
ومنها: أن المصالحة مع الشئ اليسير بحكم الأخذ والرد. والله العالم بحقائق الأمور.
* كما في الجواهر (1) وظاهر المشهور، خلافا لما فيها عن الإسكافي والشهيد في الدروس واللمعة (2)، فإن ابن السبيل على ما في عدة من كتب اللغة - كالمفردات والمنجد - هو المسافر (وهو الذي فسره به في الجواهر (3) وفي لسان العرب هو كثير السفر. وكيف كان، فلا ينطبق على هذا قطعا.
وأما وجه الإلحاق فهو أنه بعد الخروج والعبور عن حد الترخص يصير مسافرا فيصدق عليه ابن السبيل فيجوز إعطاؤه الخمس مثلا، ولا فرق بين الوطن والعبور عن حد الترخص في نظر العرف قطعا، إذ يرى العرف الملازمة العرفية بينهما.
والجواب أن الحكم في المقيس عليه غير معلوم كما نبينه، مع أن القياس باطل إلا أن يكون مقطوعا، وهو غير واضح.
* * من عموم الدليل - فإنه المسافر المنقطع عن السير، لعدم وفاء نفقته - ومن وجود أمور تمنع عن ذلك:
* كما في الجواهر (1) وظاهر المشهور، خلافا لما فيها عن الإسكافي والشهيد في الدروس واللمعة (2)، فإن ابن السبيل على ما في عدة من كتب اللغة - كالمفردات والمنجد - هو المسافر (وهو الذي فسره به في الجواهر (3) وفي لسان العرب هو كثير السفر. وكيف كان، فلا ينطبق على هذا قطعا.
وأما وجه الإلحاق فهو أنه بعد الخروج والعبور عن حد الترخص يصير مسافرا فيصدق عليه ابن السبيل فيجوز إعطاؤه الخمس مثلا، ولا فرق بين الوطن والعبور عن حد الترخص في نظر العرف قطعا، إذ يرى العرف الملازمة العرفية بينهما.
والجواب أن الحكم في المقيس عليه غير معلوم كما نبينه، مع أن القياس باطل إلا أن يكون مقطوعا، وهو غير واضح.
* * من عموم الدليل - فإنه المسافر المنقطع عن السير، لعدم وفاء نفقته - ومن وجود أمور تمنع عن ذلك: