وكذا إذا كان البقاء من جهة الفقر ولكن ليس تأمين ذلك من مقدمات الرجوع بل يكون البقاء من جهة توجه المحذور بعد الرجوع، كالذي فر من ديونه الكثيرة من وطنه * *. والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أن ما يتوقف عليه الرجوع إلى وطنه (من صرف مال في شئ، أو في مدة لتحصيله، كتحصيل التذكرة أو الإجازة للخروج عن مملكته إلى أخرى) يصرف فيه من ابن السبيل * * *.
ثم الظاهر جواز إعطاء المحتاج إلى الأمور المذكورة (من المعالجة
____________________
الوطن. ومن الملاك المذكور يعرف الوجه في الفروع الآتية. والوجه في القيد الثالث أن الظاهر أن ما لا بد من صرفه فيه هو رفع عنوان ابن السبيل عنه لا ما هو خارج عنه.
* وذلك لوجهين: أحدهما عدم صرف ما يصرفه في العلاج في الرجوع إلى وطنه أو مقدماته، فإن المفروض هو التمكن من الرجوع إلى وطنه وإنما المحذور أنه بعد الرجوع يكون مبتلى بالمرض الذي ربما ينجر إلى هلاكه مثلا. ثانيهما أن إلزامه بالبعد ليس من جهة الفقر بل من جهة المرض، فإنه لو كان متمولا في مثل المثال لكان عليه البقاء والبعد عن الوطن للعلاج.
* * فإنه وإن كان ملزما بالبعد عن وطنه ويكون منشأ إلزامه الفقر الممكن رفعه بالصدقات لكنه ليس مما يصرف في نفس عنوان الوصول إلى الوطن أو مقدماته، بل هو لا يتوقف على ذلك والمحذور يكون بعد الوصول.
* * * وذلك للإطلاق الذي لا وجه للانصراف عنه، من غير فرق بين كون المالك نفس ابن السبيل أو مسافرته إلى الوطن.
فالمسألة ذات فروع أربعة: الأول أن يكون الإقامة والحاجة لمثل شراء
* وذلك لوجهين: أحدهما عدم صرف ما يصرفه في العلاج في الرجوع إلى وطنه أو مقدماته، فإن المفروض هو التمكن من الرجوع إلى وطنه وإنما المحذور أنه بعد الرجوع يكون مبتلى بالمرض الذي ربما ينجر إلى هلاكه مثلا. ثانيهما أن إلزامه بالبعد ليس من جهة الفقر بل من جهة المرض، فإنه لو كان متمولا في مثل المثال لكان عليه البقاء والبعد عن الوطن للعلاج.
* * فإنه وإن كان ملزما بالبعد عن وطنه ويكون منشأ إلزامه الفقر الممكن رفعه بالصدقات لكنه ليس مما يصرف في نفس عنوان الوصول إلى الوطن أو مقدماته، بل هو لا يتوقف على ذلك والمحذور يكون بعد الوصول.
* * * وذلك للإطلاق الذي لا وجه للانصراف عنه، من غير فرق بين كون المالك نفس ابن السبيل أو مسافرته إلى الوطن.
فالمسألة ذات فروع أربعة: الأول أن يكون الإقامة والحاجة لمثل شراء