____________________
ذلك: الرجوع في تشخيص رضا الإمام إلى المقلد أي الذي يصح تقليده، إلا أن يقطع هو بنفسه برضاه عليه السلام، فقطع الفقيه بما هو فقيه مرجع للفتوى حجة في الكليات، وأما الصغريات فربما يكون صاحب المال أبصر فيها.
* قال الشيخ الأنصاري قدس سره ما ملخصه:
أن الظاهر تعلق الخمس بالعين في غير أرباح المكاسب، والمظنون عدم الخلاف في ذلك، وأما فيها فالظاهر أنها كذلك أيضا، لأنه الظاهر من أدلتها، سيما الآية (2) التي استدل بها كثير من الأصحاب (3).
انتهى.
أقول: الظاهر أن المقصود من قوله (كذلك) أنها مثل ما تقدم في الأمرين أي كون الخمس فيها متعلقا بالعين وكون المظنون عدم الخلاف في ذلك، للإطلاق ولقوله: (سيما الآية التي استدل بها كثير من الأصحاب).
وأما أن الظاهر من الأدلة ذلك، فلأن مقتضى الطوائف الستة من الأدلة تعلق الخمس بالعين:
الأولى: ما دل على أن للمصارف الستة خمسه أي خمس المغنم، كالآية الشريفة (4) وخبر أبي بصير، وفيه: (فإن لنا خمسه) (5).
الثانية: ما دل على أن الخمس على موارد عدها وعبر ب (على)، كخبر ابن أبي
* قال الشيخ الأنصاري قدس سره ما ملخصه:
أن الظاهر تعلق الخمس بالعين في غير أرباح المكاسب، والمظنون عدم الخلاف في ذلك، وأما فيها فالظاهر أنها كذلك أيضا، لأنه الظاهر من أدلتها، سيما الآية (2) التي استدل بها كثير من الأصحاب (3).
انتهى.
أقول: الظاهر أن المقصود من قوله (كذلك) أنها مثل ما تقدم في الأمرين أي كون الخمس فيها متعلقا بالعين وكون المظنون عدم الخلاف في ذلك، للإطلاق ولقوله: (سيما الآية التي استدل بها كثير من الأصحاب).
وأما أن الظاهر من الأدلة ذلك، فلأن مقتضى الطوائف الستة من الأدلة تعلق الخمس بالعين:
الأولى: ما دل على أن للمصارف الستة خمسه أي خمس المغنم، كالآية الشريفة (4) وخبر أبي بصير، وفيه: (فإن لنا خمسه) (5).
الثانية: ما دل على أن الخمس على موارد عدها وعبر ب (على)، كخبر ابن أبي