____________________
قد طيبناه لك) (1).
ويمكن الاستدلال - كما في الجواهر - (2) بالآية الشريفة من حيث صدق الغنيمة عليه.
أقول: في الاستدلال بالآية الشريفة إشكال من حيث إن مقتضى مكاتبة ابن مهزيار (3) أن المراد بالغنائم: الفوائد التي لا تقصد، كالإرث من حيث لا يحتسب والجوائز الخطيرة.
فالاستدلال بما دل على أن الخمس في مطلق الفائدة (4) أولى من الروايات الآتية (5) - إن شاء الله تعالى - في ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح.
وللاستدلال بصحيح زرارة (كل ما كان ركازا ففيه الخمس) (6) وجه، بناء على أن المقصود هو الذي يكون مستورا، من غير فرق بين أن يكون تحت الأرض أو في البحر.
لكن إطلاق الكلمة في عرف العرب غير واضح، لا سيما مع احتمال إشراب خصوصية الثبات والمركزية التي ربما لا يصدق على ما في الماء. وهو العالم.
* خلافا لما يظهر من صاحب المدارك من الاقتصار على ذكر صحيح الحلبي المشتمل على خصوص اللؤلؤ (7).
ويمكن الاستدلال - كما في الجواهر - (2) بالآية الشريفة من حيث صدق الغنيمة عليه.
أقول: في الاستدلال بالآية الشريفة إشكال من حيث إن مقتضى مكاتبة ابن مهزيار (3) أن المراد بالغنائم: الفوائد التي لا تقصد، كالإرث من حيث لا يحتسب والجوائز الخطيرة.
فالاستدلال بما دل على أن الخمس في مطلق الفائدة (4) أولى من الروايات الآتية (5) - إن شاء الله تعالى - في ما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح.
وللاستدلال بصحيح زرارة (كل ما كان ركازا ففيه الخمس) (6) وجه، بناء على أن المقصود هو الذي يكون مستورا، من غير فرق بين أن يكون تحت الأرض أو في البحر.
لكن إطلاق الكلمة في عرف العرب غير واضح، لا سيما مع احتمال إشراب خصوصية الثبات والمركزية التي ربما لا يصدق على ما في الماء. وهو العالم.
* خلافا لما يظهر من صاحب المدارك من الاقتصار على ذكر صحيح الحلبي المشتمل على خصوص اللؤلؤ (7).