____________________
* المحتملات في المؤونة خمسة:
الأول: أن يكون المقصود ما يكون مما يصرف في سنته بحسب المتعارف - صرف أم لا - فلو صرف أكثر من المتعارف لم يحسب منها، ولو قتر على نفسه يحسب منها ويستثنى من الخمس، وهو الذي يظهر من بعض كلمات الأصحاب على ما في الجواهر (1).
الثاني: ما قواه - لولا الإجماع - في مصباح الفقيه (2) من أن الظاهر ما يصرف خارجا ولو كان إسرافا عرفا أو شرعا.
الثالث: ما تقدم لكن بشرط عدم الإسراف العرفي. وأما الصرف في الحرام مما لا يعد تضييعا للمال عرفا فيعد منها، وهو الذي احتمله الشيخ الأنصاري قدس سره وإن قوى خلافه في آخر كلامه (3).
الرابع: ما اختاره في الجواهر في أول كلامه (4)، وهو أن يكون المراد بها ما يصرف خارجا لكن بمقدار المتعارف، فلو زاد على المتعارف ولو لم يكن إسرافا لم يحسب منها، ولو كان بحد المتعارف يحسب منها ولو زاد على ما يسمى تقتيرا، ولو قتر على نفسه لا يحسب منها لعدم الصرف، فيعتبر في صدقها بحسب ذلك أمران: أحدهما الصرف الخارجي، وثانيهما كون ما يصرف بمقدار المتعارف.
الخامس: ما ذكرناه في المتن وهو الذي ربما يستظهر من المشهور بين الأصحاب حيث أخرجوا الإسراف بالاجماع.
ويحتمل أن يكون التقييد بالاقتصاد تحرزا عن الإسراف.
الأول: أن يكون المقصود ما يكون مما يصرف في سنته بحسب المتعارف - صرف أم لا - فلو صرف أكثر من المتعارف لم يحسب منها، ولو قتر على نفسه يحسب منها ويستثنى من الخمس، وهو الذي يظهر من بعض كلمات الأصحاب على ما في الجواهر (1).
الثاني: ما قواه - لولا الإجماع - في مصباح الفقيه (2) من أن الظاهر ما يصرف خارجا ولو كان إسرافا عرفا أو شرعا.
الثالث: ما تقدم لكن بشرط عدم الإسراف العرفي. وأما الصرف في الحرام مما لا يعد تضييعا للمال عرفا فيعد منها، وهو الذي احتمله الشيخ الأنصاري قدس سره وإن قوى خلافه في آخر كلامه (3).
الرابع: ما اختاره في الجواهر في أول كلامه (4)، وهو أن يكون المراد بها ما يصرف خارجا لكن بمقدار المتعارف، فلو زاد على المتعارف ولو لم يكن إسرافا لم يحسب منها، ولو كان بحد المتعارف يحسب منها ولو زاد على ما يسمى تقتيرا، ولو قتر على نفسه لا يحسب منها لعدم الصرف، فيعتبر في صدقها بحسب ذلك أمران: أحدهما الصرف الخارجي، وثانيهما كون ما يصرف بمقدار المتعارف.
الخامس: ما ذكرناه في المتن وهو الذي ربما يستظهر من المشهور بين الأصحاب حيث أخرجوا الإسراف بالاجماع.
ويحتمل أن يكون التقييد بالاقتصاد تحرزا عن الإسراف.