مسألة: هل يجوز للمشتغل بالعلوم الدينية من المعارف والفقه والتفسير والحديث ومقدمات ذلك من الأدبيات والأصول أن يأخذ من الزكاة أو الخمس أم لا * *؟ فيه وجوه، ومقتضى الاحتياط الأخذ من السهم المبارك بالاستيجار مع القطع بالرضا وعدم الأخذ منه مع الشك فيه ولكن يحلف على التفقه وعلى عدم أخذ السهم المبارك حتى يقطع بجواز الأخذ من الزكاة أو الخمس. وهو العالم.
____________________
* فإنه يشترط في متعلق النذر الرجحان الشرعي، فيمكن تعلق النذر بتحصيل علم الطب مثلا لأن يخدم به الناس، كما أنه على ما ذكره الفقهاء يشترط في اليمين أن يكون له رجحان ولو كان من الجهات الدنيوية، فيحلف على أن يتعلم مثلا سياقة السيارة لأن يخلص بذلك عن حمل الأمتعة للناس ببدنه، ولا ريب أنه عقلائي فالحلف عليه جائز نافذ، ومقتضاه صدق الفقر بعد ذلك، لأن عدم القدرة المأخوذة في الحلية إن كانت هي الأعم من الشرعية والخارجية فمعلوم، وأما إن كان المقصود بها القدرة الخارجية فلا ريب في عدمها في فرض العمل بالواجب، والعمل به واجب في الشرع خارج عن دائرة القدرة، ولقد شرحنا ذلك في الأصول، مع أن لازم الاقتصار على القدرة الخارجية عدم جواز أخذ الزكاة إذا كان قادرا على كف النفس عنها بسرقة أموال الناس، وهو معلوم البطلان.
* * ففي الجواهر عن التحرير:
لو كان كسبه يمنعه من التفقه في الدين فالأقرب عندي جواز أخذها (أي الزكاة). وعن البيان: ويعطى ذو الحرفة والصنعة إذا قصرتا عن حاجته أو شغلاه عن طلب العلم. وعن محكي النهاية والمنتهى والتحرير
* * ففي الجواهر عن التحرير:
لو كان كسبه يمنعه من التفقه في الدين فالأقرب عندي جواز أخذها (أي الزكاة). وعن البيان: ويعطى ذو الحرفة والصنعة إذا قصرتا عن حاجته أو شغلاه عن طلب العلم. وعن محكي النهاية والمنتهى والتحرير