____________________
يسترد المال من صاحبه الأولي غصبا. وعلى جميع التقادير قد يحصل ذلك بالنسبة إلى الربح، وأخرى بالنسبة إلى رأس المال، وثالثة بالنسبة إلى غيرهما من سائر أمواله مما يكون من مؤونته أو غير ذلك. وعلى جميع التقادير قد يكون ذلك في سنة الربح وقد يكون بعد انقضاء السنة، فتلك ستة وثلاثون فرعا قد ذكرنا حكم كل منها مع دليله بقدر ما وصل إليه النظر.
وملخص الحكم في ذلك أنه لا يستثنى النقصان الوارد على غير رأس المال والربح مطلقا إلا في ما عد من المؤونة، ويستثنى النقصان الوارد على رأس المال والربح مطلقا إذا كان ذلك في سنة الربح، إلا إذا كان ذلك برد المعاملة أو ما بحكم الرد وهو الغصب من جانب من كان بيده المال، ولا يستثنى النقصان الواقع بعد السنة إلا إذا كان بالفسخ من الناقل أو الغصب منه أو كان المقصود بالرد هو الرد من حين العقد على إشكال في ذلك، والله المستعان وهو العالم.
* فإنه لو استدان الرابح مالا فصرفه في مؤونة سنته فالاستثناء مما لا ينبغي الإشكال فيه.
والإشكال ب (أن المستثنى هو المؤونة المخرجة من الربح لا مطلق المؤونة، ولذا لا يستثنى من الربح إذا تبرع متبرع بمؤونته) مندفع قطعا بأن الظاهر أن المستثنى ما يصرفه من ماله لنفسه فلا يشمل التبرع، وأما الاختصاص بخصوص ما يصرف من الربح فهو مخالف لصريح الأدلة، فإن اللازم عدم استثناء ما يصرفه في أول السنة قبل الاسترباح، مضافا إلى أن الغالب صرف الربح في أداء دين ما يصرفه في المؤونة، إلا أن يقال: إن ذلك من باب كون الأداء من المؤونة، وليس نفس الصرف منها، وهو تكلف قطعا.
وملخص الحكم في ذلك أنه لا يستثنى النقصان الوارد على غير رأس المال والربح مطلقا إلا في ما عد من المؤونة، ويستثنى النقصان الوارد على رأس المال والربح مطلقا إذا كان ذلك في سنة الربح، إلا إذا كان ذلك برد المعاملة أو ما بحكم الرد وهو الغصب من جانب من كان بيده المال، ولا يستثنى النقصان الواقع بعد السنة إلا إذا كان بالفسخ من الناقل أو الغصب منه أو كان المقصود بالرد هو الرد من حين العقد على إشكال في ذلك، والله المستعان وهو العالم.
* فإنه لو استدان الرابح مالا فصرفه في مؤونة سنته فالاستثناء مما لا ينبغي الإشكال فيه.
والإشكال ب (أن المستثنى هو المؤونة المخرجة من الربح لا مطلق المؤونة، ولذا لا يستثنى من الربح إذا تبرع متبرع بمؤونته) مندفع قطعا بأن الظاهر أن المستثنى ما يصرفه من ماله لنفسه فلا يشمل التبرع، وأما الاختصاص بخصوص ما يصرف من الربح فهو مخالف لصريح الأدلة، فإن اللازم عدم استثناء ما يصرفه في أول السنة قبل الاسترباح، مضافا إلى أن الغالب صرف الربح في أداء دين ما يصرفه في المؤونة، إلا أن يقال: إن ذلك من باب كون الأداء من المؤونة، وليس نفس الصرف منها، وهو تكلف قطعا.