المسألة 4: في صورة القطع بعدم الادخار من غير المالكين في مدة كون البيت بيدهم فالظاهر ما عليه الأصحاب - على ما هو المشهور عندهم - * * من الرجوع إلى المالك الذي قبله إن لم يعرفه البائع
____________________
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وجد في منزله دينارا؟ قال: (يدخل منزله غيره؟) قلت: نعم، كثير.
قال: (هذا لقطة).
قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال:
(يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شئ؟) قلت: لا. قال: (فهو له) (1).
فإن دخول غيره كثيرا في المنزل لا يوجب القطع ولا الظن بكونه من غيره، كما أن فرض دخول يد غيره في الصندوق - المحكوم فيه بعدم كونه له بالمفهوم، وكونه بمنزلة الفرض الأول المحكوم بكونه لقطة - ليس مستلزما للعلم بكونه لغيره. نعم، الفارق هو وجود الظن النوعي وعدمه مع فرض اليد. فراجع ملحقات العروة (2) حتى يتضح لك عدم صحة استدلال صاحب المستند لعدم حجية اليد مع ترديد صاحبها (3)، وعدم صحة جواب السيد قدس سره بالحجية مطلقا وحمل الخبر على صورة العلم بكون المال لغيره، بل الظاهر: التفصيل في صورة الجهل والترديد.
* كما يظهر وجهه مما تقدم في التعليق المتقدم.
* * بل في الجواهر أنه (لا أجد فيه خلافا بيننا) (4).
قال: (هذا لقطة).
قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال:
(يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شئ؟) قلت: لا. قال: (فهو له) (1).
فإن دخول غيره كثيرا في المنزل لا يوجب القطع ولا الظن بكونه من غيره، كما أن فرض دخول يد غيره في الصندوق - المحكوم فيه بعدم كونه له بالمفهوم، وكونه بمنزلة الفرض الأول المحكوم بكونه لقطة - ليس مستلزما للعلم بكونه لغيره. نعم، الفارق هو وجود الظن النوعي وعدمه مع فرض اليد. فراجع ملحقات العروة (2) حتى يتضح لك عدم صحة استدلال صاحب المستند لعدم حجية اليد مع ترديد صاحبها (3)، وعدم صحة جواب السيد قدس سره بالحجية مطلقا وحمل الخبر على صورة العلم بكون المال لغيره، بل الظاهر: التفصيل في صورة الجهل والترديد.
* كما يظهر وجهه مما تقدم في التعليق المتقدم.
* * بل في الجواهر أنه (لا أجد فيه خلافا بيننا) (4).