الظاهر اعتبار النصاب في المعدن وهو عشرون دينارا *.
____________________
الاحتمال الثاني: ما في الجواهر عن الشهيد الثاني في الروضة والمسالك من أن:
المعدن: ما استخرج من الأرض مما كانت أصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع به. وذكر في ضمن الأمثلة حجارة الرحى وطين الغسل والجص (1).
ومقتضى ذلك عدم أخذ قيد الخروج عن الحقيقة الأرضية فيه عرفا.
وهو أيضا غير واضح، فإن صرف الامتياز ككون التراب أحمر مثلا أو أبيض لا يوجب صدق عنوان المعدن عليه، فصدق المعدن عليه معلوم العدم أو مشكوك، فيرجع إلى ما يقتضيه الدليل في مطلق الفائدة.
* كما عن الشيخ قدس سره في نهايته ومبسوطه وعن ابن حمزة في الوسيلة، ووافقهما جماعة من المتأخرين (2).
بل في الجواهر:
أن في المدارك نسبته إلى عامة المتأخرين وأن في الرياض أنها كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع حقيقة.
خلافا لما عن الشيخ في صريح الخلاف والسرائر وظاهر غيرهما - بل في الدروس نسبته إلى الأكثر - من عدم اعتبار النصاب في المعدن أصلا، بل في ظاهر الأول أو صريحه كصريح الثاني الإجماع عليه،
المعدن: ما استخرج من الأرض مما كانت أصله، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع به. وذكر في ضمن الأمثلة حجارة الرحى وطين الغسل والجص (1).
ومقتضى ذلك عدم أخذ قيد الخروج عن الحقيقة الأرضية فيه عرفا.
وهو أيضا غير واضح، فإن صرف الامتياز ككون التراب أحمر مثلا أو أبيض لا يوجب صدق عنوان المعدن عليه، فصدق المعدن عليه معلوم العدم أو مشكوك، فيرجع إلى ما يقتضيه الدليل في مطلق الفائدة.
* كما عن الشيخ قدس سره في نهايته ومبسوطه وعن ابن حمزة في الوسيلة، ووافقهما جماعة من المتأخرين (2).
بل في الجواهر:
أن في المدارك نسبته إلى عامة المتأخرين وأن في الرياض أنها كادت تكون إجماعا، بل لعلها إجماع حقيقة.
خلافا لما عن الشيخ في صريح الخلاف والسرائر وظاهر غيرهما - بل في الدروس نسبته إلى الأكثر - من عدم اعتبار النصاب في المعدن أصلا، بل في ظاهر الأول أو صريحه كصريح الثاني الإجماع عليه،