____________________
عرفا بلوغ النصاب، والبلوغ يصدق بالنصاب الأول.
وعلى فرض عدم كون مفاده ذلك بل كون مفاده أنه إذا كان الكنز الموجود بمقدار النصاب ففي مجموعه الخمس، فيصدق ذلك أيضا على صرف وجود النصاب.
وعلى فرض كون مفاد الدليل أن نصاب الخمس كنصاب الزكاة في ما يمكن، فمع وجود دليل تعلق الخمس بالبالغ إلى حد النصاب الأول - كثلاثة وعشرين - الحاكم بتعلق الخمس بمجموع ذلك لا يبقي مجالا للنصاب الثاني، فإن النصاب الثاني في فرض عدم وجوب الزكاة في ما بين النصابين، وهذا الفرض غير متحقق في المقام بدليل تعلق الخمس.
والحاصل أن الدليل من حيث شموله للنصاب الأول الحاكم بتعلق الخمس بمجموع المال لا يبقي مجالا لشموله للنصاب الثاني إن كان مفاد النصاب الثاني في الفرض عدم الزكاة في ما زاد على العشرين وأنه تجب إذا بلغ أربعة وعشرين، وإن كان مفاده عدم الزكاة قبل ذلك أصلا وتعلقها بعد البلوغ إلى أربعة وعشرين فيحصل التعارض بين الاقتضاءين.
ولكن الإنصاف أنه لو فرض المماثلة في النصاب مطلقا فالظاهر منه عرفا:
المماثلة في جميع ما هو من لوازم النصاب من نفي الخمس قبل ذلك والخمس بعد ذلك، والجواب الثالث صرف الفرض، ومع الشك يرجع إلى دليل الخمس.
* قال قدس سره في الجواهر:
قطعا كما صرح به غير واحد (1).
أقول: كل ذلك لما تقدم (2) من عدم اعتبار المماثلة بين الكنز ومتعلق الزكاة من جميع الجهات، بل الظاهر منه أن المقصود هو اعتبارها من حيث المقدار كما تقدم.
وعلى فرض عدم كون مفاده ذلك بل كون مفاده أنه إذا كان الكنز الموجود بمقدار النصاب ففي مجموعه الخمس، فيصدق ذلك أيضا على صرف وجود النصاب.
وعلى فرض كون مفاد الدليل أن نصاب الخمس كنصاب الزكاة في ما يمكن، فمع وجود دليل تعلق الخمس بالبالغ إلى حد النصاب الأول - كثلاثة وعشرين - الحاكم بتعلق الخمس بمجموع ذلك لا يبقي مجالا للنصاب الثاني، فإن النصاب الثاني في فرض عدم وجوب الزكاة في ما بين النصابين، وهذا الفرض غير متحقق في المقام بدليل تعلق الخمس.
والحاصل أن الدليل من حيث شموله للنصاب الأول الحاكم بتعلق الخمس بمجموع المال لا يبقي مجالا لشموله للنصاب الثاني إن كان مفاد النصاب الثاني في الفرض عدم الزكاة في ما زاد على العشرين وأنه تجب إذا بلغ أربعة وعشرين، وإن كان مفاده عدم الزكاة قبل ذلك أصلا وتعلقها بعد البلوغ إلى أربعة وعشرين فيحصل التعارض بين الاقتضاءين.
ولكن الإنصاف أنه لو فرض المماثلة في النصاب مطلقا فالظاهر منه عرفا:
المماثلة في جميع ما هو من لوازم النصاب من نفي الخمس قبل ذلك والخمس بعد ذلك، والجواب الثالث صرف الفرض، ومع الشك يرجع إلى دليل الخمس.
* قال قدس سره في الجواهر:
قطعا كما صرح به غير واحد (1).
أقول: كل ذلك لما تقدم (2) من عدم اعتبار المماثلة بين الكنز ومتعلق الزكاة من جميع الجهات، بل الظاهر منه أن المقصود هو اعتبارها من حيث المقدار كما تقدم.