____________________
الغوص على ما يجئ إن شاء الله في تعريفه، ولعل العرف يلقي الخصوصية حينئذ.
مع أنه إذا كان المستخرج بالغوص فيه الخمس فما أخذ بالآلة أولى بتعلق الخمس به، لأنه أسهل استخراجا.
مضافا إلى صدق الفائدة عليه.
واستثناء المؤونة غير مرتبط بوروده تحت أخبار الغوص أو خروجه عنها، بل هو متوقف على شمول دليل استثناء مؤونة السنة لمثل تلك الأمور الخارجة عن التجارات والزراعات والصناعات.
وأما اشتراط النصاب فهو وارد في ما يدل على الإطلاق من حيث كون الإخراج بالغوص أو غيره مع قطع النظر عن الانصراف المتقدم.
ومن ذلك يظهر الكلام في ما يظهر في الساحل لمد الماء وجزره، فإن الأحوط بل الأظهر تحقق الخمس فيه. والأحوط عدم مراعاة النصاب من باب رواية ابن مروان وإطلاق دليل خمس الفوائد، كما أن الأحوط عدم مراعاة مؤونة السنة في ذلك.
* لأن الأخبار المشتملة على الغوص لا تشمل الحيوان، لأنه ليس الطريق إلى اصطياده الغوص غالبا.
وأما خبر الدينار فظهوره في الجواهر مما لا ينبغي إنكاره، وقد تقدم (1) أن خبر ابن مروان منصرف إلى مثل ما يخرج من المعادن.
* * لما تقدم (2) من أن رواية الدينار في موضوع الجواهر، والمنصرف إليه في
مع أنه إذا كان المستخرج بالغوص فيه الخمس فما أخذ بالآلة أولى بتعلق الخمس به، لأنه أسهل استخراجا.
مضافا إلى صدق الفائدة عليه.
واستثناء المؤونة غير مرتبط بوروده تحت أخبار الغوص أو خروجه عنها، بل هو متوقف على شمول دليل استثناء مؤونة السنة لمثل تلك الأمور الخارجة عن التجارات والزراعات والصناعات.
وأما اشتراط النصاب فهو وارد في ما يدل على الإطلاق من حيث كون الإخراج بالغوص أو غيره مع قطع النظر عن الانصراف المتقدم.
ومن ذلك يظهر الكلام في ما يظهر في الساحل لمد الماء وجزره، فإن الأحوط بل الأظهر تحقق الخمس فيه. والأحوط عدم مراعاة النصاب من باب رواية ابن مروان وإطلاق دليل خمس الفوائد، كما أن الأحوط عدم مراعاة مؤونة السنة في ذلك.
* لأن الأخبار المشتملة على الغوص لا تشمل الحيوان، لأنه ليس الطريق إلى اصطياده الغوص غالبا.
وأما خبر الدينار فظهوره في الجواهر مما لا ينبغي إنكاره، وقد تقدم (1) أن خبر ابن مروان منصرف إلى مثل ما يخرج من المعادن.
* * لما تقدم (2) من أن رواية الدينار في موضوع الجواهر، والمنصرف إليه في