____________________
فالمحصل أن الخمس متعلق بالعين، وأثره عدم جواز التصرف فيه لمن ليس بناؤه على أداء الخمس ويجوز له التصرف بتبديل المجموع إذا كان بانيا على ذلك.
* كما استظهره الشيخ الأنصاري قدس سره ونقل عن حاشية المدقق الخوانساري نسبته إلى مذهب الأصحاب واستدل بما تقدم نقله من خبر الأزدي وحسن ريان ابن الصلت أو الصحيح وخبر أبي بصير وخبر مسمع بن عبد الملك (3) المتقدم كل ذلك في التعليق السابق.
وقد مر الإشكال فيه وعدم الدلالة على جواز التبديل، والدليل يدل على جواز تبديل المال الذي فيه الخمس لا على تبديل نفس الخمس بالبدل الواقعي من المثل أو القيمة أو بالقيمة مطلقا أو بما يعادله من مال آخر كما في المتن.
ويمكن الاستدلال لذلك بما ورد في باب الزكاة، كقول أبي جعفر الثاني عليه السلام المعتبر في مورد السؤال عن شراء الثياب والطعام لهم فقال: (لا بأس) (4) بضم ما دل على أن الخمس عوض عن الزكاة (5).
ولا يخفى ما فيه من الضعف لأن العوضية غير المماثلة في جميع الجهات.
* كما استظهره الشيخ الأنصاري قدس سره ونقل عن حاشية المدقق الخوانساري نسبته إلى مذهب الأصحاب واستدل بما تقدم نقله من خبر الأزدي وحسن ريان ابن الصلت أو الصحيح وخبر أبي بصير وخبر مسمع بن عبد الملك (3) المتقدم كل ذلك في التعليق السابق.
وقد مر الإشكال فيه وعدم الدلالة على جواز التبديل، والدليل يدل على جواز تبديل المال الذي فيه الخمس لا على تبديل نفس الخمس بالبدل الواقعي من المثل أو القيمة أو بالقيمة مطلقا أو بما يعادله من مال آخر كما في المتن.
ويمكن الاستدلال لذلك بما ورد في باب الزكاة، كقول أبي جعفر الثاني عليه السلام المعتبر في مورد السؤال عن شراء الثياب والطعام لهم فقال: (لا بأس) (4) بضم ما دل على أن الخمس عوض عن الزكاة (5).
ولا يخفى ما فيه من الضعف لأن العوضية غير المماثلة في جميع الجهات.