____________________
كل واحد نصف ثمنه فلا ريب عند العرف في الإشاعة، وكذا الإرث، إذ لا شاهد على أن الثلث والسدس وأمثال ذلك ظاهر في الإشاعة، بل هو قابل الانطباق على الكلي في المعين، وعدم الانطباق إنما يكون من باب عدم الترجيح لأحد المالكين على الآخر، فيكون الاختيار بيده والتلف من ماله، وليس هذا عند العرف إلا الإشاعة.
والحاصل أنه ليس أمر آخر عندهم وراء الكلي في المعين والإشاعة، والأول متقوم بما ذكر من كون أحدهما مالكا والتلف عليه إلا بمقدار ما خرج من ملكه، وإذا لم يكن مزية لأحد المالكين على الآخر فلا يرى العرف إلا الإشاعة.
الرابع: أن ولاية التقسيم كان للمالك والآن كذلك، لإطلاق مالكيته السابقة وللاستصحاب، فمقتضى ذلك هو التوزيع بالنسبة كما في العروة، وليس ذلك إهمال الحقين وإعمالهما كما في المستمسك (2)، بل ليس إلا إعمال الحقين كاملا من دون الإهمال لأحد الحقين كما اتضح، وله الحمد والشكر.
والوجه في ذلك أن تمام المالين في ذمة المالك، ولا مال للجهتين في الخارج، وليس الخارج إلا متعلق وجوب الأداء، ولا فرق بالنسبة إلى امتثال تكليف وجوب الأداء بين التوزيع وتقديم أحدهما، لأن الأمرين مشتركان في الامتثال في الجملة وعدم الامتثال كذلك، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
هذا بيان كلام العروة، ولكن لنا تعاليق:
والحاصل أنه ليس أمر آخر عندهم وراء الكلي في المعين والإشاعة، والأول متقوم بما ذكر من كون أحدهما مالكا والتلف عليه إلا بمقدار ما خرج من ملكه، وإذا لم يكن مزية لأحد المالكين على الآخر فلا يرى العرف إلا الإشاعة.
الرابع: أن ولاية التقسيم كان للمالك والآن كذلك، لإطلاق مالكيته السابقة وللاستصحاب، فمقتضى ذلك هو التوزيع بالنسبة كما في العروة، وليس ذلك إهمال الحقين وإعمالهما كما في المستمسك (2)، بل ليس إلا إعمال الحقين كاملا من دون الإهمال لأحد الحقين كما اتضح، وله الحمد والشكر.
والوجه في ذلك أن تمام المالين في ذمة المالك، ولا مال للجهتين في الخارج، وليس الخارج إلا متعلق وجوب الأداء، ولا فرق بالنسبة إلى امتثال تكليف وجوب الأداء بين التوزيع وتقديم أحدهما، لأن الأمرين مشتركان في الامتثال في الجملة وعدم الامتثال كذلك، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.
هذا بيان كلام العروة، ولكن لنا تعاليق: