____________________
بعد الخمس الأنفال) يبعد أن يكون المقصود منه خمس غير الأراضي، فإن قبل ذلك مربوط بالأراضي وبعده أيضا مربوط بالأراضي في أكثر مصاديقه فيبعد أن يكون المقصود من الخمس: خمس غير الأراضي.
فالظاهر صحة ما عليه المشهور من ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة. والله العالم.
* أي من تعلق الخمس بعنوان الغنيمة.
أما وجوب الخمس على الإمام عليه السلام بالنسبة إلى باقي السهام فهو أمر لا جدوى للبحث عنه، والمقصود تعلقه به من جهة مطلق الفائدة الملحوظ فيه خروج مؤونة السنة.
* * كما في صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام:
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس).
إلى أن قال:
(وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله) (1).
وفي خبر حماد الطويل:
(وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود) (2).
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
فالظاهر صحة ما عليه المشهور من ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة. والله العالم.
* أي من تعلق الخمس بعنوان الغنيمة.
أما وجوب الخمس على الإمام عليه السلام بالنسبة إلى باقي السهام فهو أمر لا جدوى للبحث عنه، والمقصود تعلقه به من جهة مطلق الفائدة الملحوظ فيه خروج مؤونة السنة.
* * كما في صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام:
قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس).
إلى أن قال:
(وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله) (1).
وفي خبر حماد الطويل:
(وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأن الغصب كله مردود) (2).
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: