____________________
الولاية على المال إلا عدم الأخلال بما يصدق عليه الخمس. هذا على الكلي في المعين، وأما على الإشاعة فيشكل ذلك، لأن القدر المتيقن من الولاية على القسمة هو حين القبول.
وأما الاحتساب بمعنى الإبراء - كما في المستمسك - فمما لا نتعقله، لأن الاحتساب من الخمس والإبراء متضادان، فإن مقتضى الأول هو الخروج عن ملكه ومقتضى الثاني هو المالكية حين الإبراء مع قطع النظر عنه - لا المالكية قبل الإبراء - كما في سائر التصرفات من البيع والإجارة، خلافا لما يستفاد من الشيخ قدس سره من الكشف عن المالكية آنا ما قبل التصرف.
ومما ذكر يظهر الكلام في السهم المبارك، فإنه يجري فيه الأولان بإذن الفقيه كسائر التصرفات، بل الثالث أيضا فإنه يصير ماله الشريف فتبرء ذمته من جانبه بإذن المجتهد لا من جانب نفسه، كما أنه يجري ذلك بالنسبة إلى سهم السادة إن ثبت تلك الولاية، فالإبراء من جانب ولي المصرف لا من طرف نفسه، فافهم وتأمل.
* في الجواهر:
هو المشهور نقلا وتحصيلا. ومقابل المشهور ما حكي عن المبسوط والسرائر من عدم الاشتراط، ونقل عن الدروس التوقف، وقال في الشرائع: إنه أحوط (1).
وفي كتاب الشيخ الأنصاري قدس سره: لا ريب في ضعفه أي ضعف عدم اعتبار الفقر فيه (2).
وفي الجواهر قوى الاعتبار (3). وهو كذلك، لأمور:
الأول: قوله عليه السلام في معتبر حماد:
(يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به
وأما الاحتساب بمعنى الإبراء - كما في المستمسك - فمما لا نتعقله، لأن الاحتساب من الخمس والإبراء متضادان، فإن مقتضى الأول هو الخروج عن ملكه ومقتضى الثاني هو المالكية حين الإبراء مع قطع النظر عنه - لا المالكية قبل الإبراء - كما في سائر التصرفات من البيع والإجارة، خلافا لما يستفاد من الشيخ قدس سره من الكشف عن المالكية آنا ما قبل التصرف.
ومما ذكر يظهر الكلام في السهم المبارك، فإنه يجري فيه الأولان بإذن الفقيه كسائر التصرفات، بل الثالث أيضا فإنه يصير ماله الشريف فتبرء ذمته من جانبه بإذن المجتهد لا من جانب نفسه، كما أنه يجري ذلك بالنسبة إلى سهم السادة إن ثبت تلك الولاية، فالإبراء من جانب ولي المصرف لا من طرف نفسه، فافهم وتأمل.
* في الجواهر:
هو المشهور نقلا وتحصيلا. ومقابل المشهور ما حكي عن المبسوط والسرائر من عدم الاشتراط، ونقل عن الدروس التوقف، وقال في الشرائع: إنه أحوط (1).
وفي كتاب الشيخ الأنصاري قدس سره: لا ريب في ضعفه أي ضعف عدم اعتبار الفقر فيه (2).
وفي الجواهر قوى الاعتبار (3). وهو كذلك، لأمور:
الأول: قوله عليه السلام في معتبر حماد:
(يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به