____________________
* أما الأول فهو الذي قال قدس سره في الجواهر إنه: (قد يدعى أنه محكوم بملكيته له ما لم ينفه عن نفسه) (1) من غير رد عليه.
والوجه في ذلك إطلاق دليل حجية اليد. وقد يستدل بما تقدم (2) من صحيح محمد بن مسلم، لقوله عليه السلام: (فهي لهم).
وأما الثاني فهو الذي يظهر من صاحب مصباح الفقيه اختياره (3)، وهو معقد إجماع المنتهى أيضا على ما في الجواهر (4)، بمعنى أن كونه له مع دعواه إجماعي، بخلاف غير صورة الدعوى، فإنه لا يكون موردا للإجماع وإن لم يكن إجماع على خلافه أيضا.
والوجه في ذلك أمران:
أحدهما: دعوى أن اليد المقرونة بالبيع الذي هو قرينة على عدم الاطلاع لا تكون لها ظهور إلا بضم الدعوى، كما في المصباح (5).
وفيه ما مر (6) في صدر المسألة الأولى من إطلاق حجية اليد وعدم دورانه مدار الظهور الفعلي.
ثانيهما: ما دل على حجية قول المدعي الذي لا معارض له، كما في معتبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
والوجه في ذلك إطلاق دليل حجية اليد. وقد يستدل بما تقدم (2) من صحيح محمد بن مسلم، لقوله عليه السلام: (فهي لهم).
وأما الثاني فهو الذي يظهر من صاحب مصباح الفقيه اختياره (3)، وهو معقد إجماع المنتهى أيضا على ما في الجواهر (4)، بمعنى أن كونه له مع دعواه إجماعي، بخلاف غير صورة الدعوى، فإنه لا يكون موردا للإجماع وإن لم يكن إجماع على خلافه أيضا.
والوجه في ذلك أمران:
أحدهما: دعوى أن اليد المقرونة بالبيع الذي هو قرينة على عدم الاطلاع لا تكون لها ظهور إلا بضم الدعوى، كما في المصباح (5).
وفيه ما مر (6) في صدر المسألة الأولى من إطلاق حجية اليد وعدم دورانه مدار الظهور الفعلي.
ثانيهما: ما دل على حجية قول المدعي الذي لا معارض له، كما في معتبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: