____________________
* في الجواهر:
أحوطها الأول وأقواها الثاني وأعدلها الأخير (1).
فلو كان ربحه مأتي دينار وكان المال الآخر الموروث مثلا ثلاثمائة وكانت المؤونة مائة، فعلى الأول لا بد من إعطاء خمس تمام الربح وهو مأتان فيكون خمسه أربعين، وعلى الثاني يكون الخمس الواجب عليه عشرين، لأن الربح المستثنى منه المؤونة مائة، وعلى الثالث يرد الكسر على مجموع المال، ونسبة الكسر إلى المجموع نسبة الخمس، فالخمس يكسر من مجموع المال فيكسر من ثلاثمائة ستون ومن المأتين أربعون، فيكون متعلق الخمس من الربح مائة وستين فيكون الخمس اثنين وثلاثين.
ولا يخفى أن الثاني هو الذي قواه في الجواهر ونقله عن الكفاية والحدائق وظاهر الروضة (2).
وفي المستمسك أنه:
حكي عن المحقق الثاني [كما في المستند] والمدارك والكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح، وجعله أصح الأقوال في كشف الغطاء، وقواه الشيخ الأنصاري قدس سره (3).
وهو الظاهر من روايات استثناء المؤونة، إذ قول أبي جعفر عليه السلام في مثل صحيح البزنطي - حيث كتب إليه الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ -:
(بعد المؤونة) (4) لا يكون متعلقا بالربح حتى يكون متعلق الخمس هو الربح الباقي
أحوطها الأول وأقواها الثاني وأعدلها الأخير (1).
فلو كان ربحه مأتي دينار وكان المال الآخر الموروث مثلا ثلاثمائة وكانت المؤونة مائة، فعلى الأول لا بد من إعطاء خمس تمام الربح وهو مأتان فيكون خمسه أربعين، وعلى الثاني يكون الخمس الواجب عليه عشرين، لأن الربح المستثنى منه المؤونة مائة، وعلى الثالث يرد الكسر على مجموع المال، ونسبة الكسر إلى المجموع نسبة الخمس، فالخمس يكسر من مجموع المال فيكسر من ثلاثمائة ستون ومن المأتين أربعون، فيكون متعلق الخمس من الربح مائة وستين فيكون الخمس اثنين وثلاثين.
ولا يخفى أن الثاني هو الذي قواه في الجواهر ونقله عن الكفاية والحدائق وظاهر الروضة (2).
وفي المستمسك أنه:
حكي عن المحقق الثاني [كما في المستند] والمدارك والكفاية والذخيرة وشارح المفاتيح، وجعله أصح الأقوال في كشف الغطاء، وقواه الشيخ الأنصاري قدس سره (3).
وهو الظاهر من روايات استثناء المؤونة، إذ قول أبي جعفر عليه السلام في مثل صحيح البزنطي - حيث كتب إليه الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ -:
(بعد المؤونة) (4) لا يكون متعلقا بالربح حتى يكون متعلق الخمس هو الربح الباقي