____________________
* الأول: أن يقال بكونه متعلقا للخمس، لشمول مثل معتبر عمار بن مروان المتقدم (1) بل والأخبار الأخر، من جهة صدق قوله: (ولا أدري الحلال منه والحرام) (2).
لكنه مردود بعدم الشمول، لوجوه:
الأول: كون رواية عمار في مقام الإهمال والأجمال، وذلك بقرينة ذكر المعادن والبحر والغنيمة والكنوز، فإن لكل من ذلك شرائط، فكونه في مقام بيان عدم اشتراط شئ إلا صدق العناوين المذكورة موجب لتقييد الإطلاق من جهات كثيرة، فلا بد أن يحمل على الإهمال والأجمال. واشتراط المختلط بعدم معرفة صاحبه ليس إلا توضيحا لما ينصرف إليه اللفظ، لا تقييدا للإطلاق الظاهر في الشمول لولاه، كما لا يخفى، وأما الحاكي لقصة أمير المؤمنين عليه السلام فهو يشتمل على ما يكون بمنزلة بيان الملاك، وهو قوله (فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) أو ما يقرب من ذلك، وهو لا يشمل صورة كون المقدار أقل من الخمس قطعا، لأنه في مقام الامتنان، وليس الرضا بالخمس بالنسبة إلى الأقل منه امتنانا كما لا يخفى، فهو أيضا قرينة على أن موضوعه ليس مطلق المختلط حتى مع العلم بالمقدار.
الثاني: أن الاختلاط مع العلم بالمقدار لا يكون معضلة غالبا بنظر العرف حتى يحتاج إلى الحل بالخمس. والإعضال في مورد البحث من جهة الجهل بالصاحب، ولا دخالة للاختلاط في الإعضال، فإن الأغراض متعلقة غالبا بأصل
لكنه مردود بعدم الشمول، لوجوه:
الأول: كون رواية عمار في مقام الإهمال والأجمال، وذلك بقرينة ذكر المعادن والبحر والغنيمة والكنوز، فإن لكل من ذلك شرائط، فكونه في مقام بيان عدم اشتراط شئ إلا صدق العناوين المذكورة موجب لتقييد الإطلاق من جهات كثيرة، فلا بد أن يحمل على الإهمال والأجمال. واشتراط المختلط بعدم معرفة صاحبه ليس إلا توضيحا لما ينصرف إليه اللفظ، لا تقييدا للإطلاق الظاهر في الشمول لولاه، كما لا يخفى، وأما الحاكي لقصة أمير المؤمنين عليه السلام فهو يشتمل على ما يكون بمنزلة بيان الملاك، وهو قوله (فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس) أو ما يقرب من ذلك، وهو لا يشمل صورة كون المقدار أقل من الخمس قطعا، لأنه في مقام الامتنان، وليس الرضا بالخمس بالنسبة إلى الأقل منه امتنانا كما لا يخفى، فهو أيضا قرينة على أن موضوعه ليس مطلق المختلط حتى مع العلم بالمقدار.
الثاني: أن الاختلاط مع العلم بالمقدار لا يكون معضلة غالبا بنظر العرف حتى يحتاج إلى الحل بالخمس. والإعضال في مورد البحث من جهة الجهل بالصاحب، ولا دخالة للاختلاط في الإعضال، فإن الأغراض متعلقة غالبا بأصل