ومن ذلك يظهر أن نقل الخمس من العين إلى ذمة المالك لا يتوقف على القبض والإقباض، بل يحصل بالمصالحة مع الحاكم فيصير الخمس على ذمة المالك.
كما أنه يمكن القول بجواز تمليك شخص من يستحق التملك من الهاشمي الفقير من دون القبض والإقباض ثم المصالحة معه بالذمة بعد قبوله فيصير ما في ذمة المالك للشخص المذكور. وكذا مستحق التمليك من السهم المبارك * *.
وهنا قسم ثالث وهو المصالحة أو القبض والإقباض القرضي بعنوان فمقتضاه كونه كما في الخارج.
____________________
* لعين ما ذكر، بل هو أقل إشكالا من جهة قطع البدلية في جميع الأحكام في الأول عند إعطائه للحاكم، إذ لا معنى لاستثناء المؤونة وجواز التأخير ووجوب الأداء بالنسبة إليه، وإن أمكن الجواب عنه بأنه حين الإعطاء إلى المالك بعنوان الخمس يعود الأحكام بعنوان المعاملة، كما لا يخفى. وهذا الإشكال غير جار في الصورة الثانية.
* * وحينئذ لا يتوقف النقل إلى الذمة - على وجه الخمس أو على وجه الملكية للشخص - على القبض والإقباض المعمولين في زماننا، فإن الحاكم إن كان مستحقا للأخذ فله حق أن يصالح من دون القبض والإقباض.
وما في بعض الأدلة من عنوان الإعطاء فليس إلا من باب لزوم إعطاء الحق على الظاهر، وليس للإعطاء موضوعية. وإن شك في ذلك ففي إطلاق باقي أدلة الخمس التي منها الآية الشريفة كفاية في إلقاء خصوصية الإعطاء.
* * وحينئذ لا يتوقف النقل إلى الذمة - على وجه الخمس أو على وجه الملكية للشخص - على القبض والإقباض المعمولين في زماننا، فإن الحاكم إن كان مستحقا للأخذ فله حق أن يصالح من دون القبض والإقباض.
وما في بعض الأدلة من عنوان الإعطاء فليس إلا من باب لزوم إعطاء الحق على الظاهر، وليس للإعطاء موضوعية. وإن شك في ذلك ففي إطلاق باقي أدلة الخمس التي منها الآية الشريفة كفاية في إلقاء خصوصية الإعطاء.