الحادية والثلاثون: في الأرباح المتدرجة هل يلاحظ لكل ربح سنة (فيختص الربح الأول بإخراج المؤونة منه ويوزع في المشترك من دون ملاحظة النسبة أو بملاحظة النسبة بالنسبة إلى أصل الربح أو بملاحظتها بالنسبة إلى ما بقي بعد المؤونة أو يتخير في التوزيع وعدمه * *)
____________________
وهذا يصلح للقرينية على كون المراد بالعام في قوله عليه السلام (فهي واجبة عليهم في كل عام) (1) هو العام الزكاتي، فلا ظهور له في الإطلاق حينئذ، فيرجع إلى ما دل على وجوب رد مال الغير إلى صاحبه فورا، فيجب.
* لظهور قوله عليه السلام المتقدم (فهي واجبة عليهم في كل عام) في لزوم أن يكون في العام، فلا يتأخر عن العام كما هو المعمول خارجا.
* * كما عن المسالك والروضة وكشف الغطاء بالنسبة إلى أصل كون السنة لكل ربح وأصل التوزيع في المشترك مع السكوت عن كيفية التوزيع في المشترك، (2) لكن في الجواهر الترديد في كون التوزيع بالنسبة أو غيرها مع السكوت عن كيفية النسبة (3) وفي المستمسك: الترديد في المشترك بين التوزيع والتخيير (4). فالوجوه في الربح المشترك من حيث استثناء المؤونة أربعة.
فمن استفاد ربحا في أول محرم الحرام بمقدار ستة آلاف وفي أول رجب بمقدار ثمانية آلاف وفي أول ذي الحجة بمقدار ألفين وبقي له في أول المحرم الثاني ألف من المجموع (بأن صرف بعض الربح الأول في الأشهر الستة الأولى وصرف الباقي والربح الثاني في الأشهر الخمسة الأخيرة وكانت مؤونته في الشهر الثاني عشر من الربح الثالث وبقي منه ألف) فيكون مؤونته في الستة الأولى
* لظهور قوله عليه السلام المتقدم (فهي واجبة عليهم في كل عام) في لزوم أن يكون في العام، فلا يتأخر عن العام كما هو المعمول خارجا.
* * كما عن المسالك والروضة وكشف الغطاء بالنسبة إلى أصل كون السنة لكل ربح وأصل التوزيع في المشترك مع السكوت عن كيفية التوزيع في المشترك، (2) لكن في الجواهر الترديد في كون التوزيع بالنسبة أو غيرها مع السكوت عن كيفية النسبة (3) وفي المستمسك: الترديد في المشترك بين التوزيع والتخيير (4). فالوجوه في الربح المشترك من حيث استثناء المؤونة أربعة.
فمن استفاد ربحا في أول محرم الحرام بمقدار ستة آلاف وفي أول رجب بمقدار ثمانية آلاف وفي أول ذي الحجة بمقدار ألفين وبقي له في أول المحرم الثاني ألف من المجموع (بأن صرف بعض الربح الأول في الأشهر الستة الأولى وصرف الباقي والربح الثاني في الأشهر الخمسة الأخيرة وكانت مؤونته في الشهر الثاني عشر من الربح الثالث وبقي منه ألف) فيكون مؤونته في الستة الأولى