مسألة: لو باعها الذمي من غيره - ذميا كان أو مسلما - لم يسقط الخمس * *. وحينئذ فهل يرجع ولي الخمس إلى البائع مطلقا، أو يتخير مطلقا بين الرجوع إلى البائع أو المشتري، أو يفصل بين ما إذا كان المشتري مسلما إماميا فلا يرجع إليه - بل يرجع إلى البائع - وغيره فيتخير في الرجوع؟ وجوه * * *.
____________________
* وذلك لعدم صدق الاشتراء الذي هو تملك الأرض، ولعل المنشأ: إطلاق لفظ البيع على بيع الأراضي الخراجية من قبل من بيده الأرض في بعض الأخبار (1) كما في أول كتاب البيع للمحقق الأنصاري قدس سره (2)، أو دعوى كون البيع عبارة عن انتقال اعتبار مالي متعلق بالعين ولو لم يكن ذلك هو الملكية. وكلاهما ممنوعان، فتأمل.
* * إذ لا وجه لسقوط الخمس بعد تحقق الموضوع، وهو الاشتراء على وجه اللزوم مع فرض الاستقرار، إذ البيع من الغير ليس فسخا، بل هو مبني على البيع السابق ومن آثاره.
* * * وجه الإطلاق أن المشتري لما كان مخيرا بين الأداء من العين أو القيمة فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود: تعين القيمة، كما هو الشأن في كل واجب تخييري إذا كان أحد عدليه واجدا للمحذور الشرعي.
وأما وجه التخيير مطلقا فهو أنه ليس جواز الإعطاء من القيمة بمعنى مالكية صاحب الخمس لما هو الكلي المتعلق بمجموع العين والقيمة، بل بمعنى أنه يملك
* * إذ لا وجه لسقوط الخمس بعد تحقق الموضوع، وهو الاشتراء على وجه اللزوم مع فرض الاستقرار، إذ البيع من الغير ليس فسخا، بل هو مبني على البيع السابق ومن آثاره.
* * * وجه الإطلاق أن المشتري لما كان مخيرا بين الأداء من العين أو القيمة فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود: تعين القيمة، كما هو الشأن في كل واجب تخييري إذا كان أحد عدليه واجدا للمحذور الشرعي.
وأما وجه التخيير مطلقا فهو أنه ليس جواز الإعطاء من القيمة بمعنى مالكية صاحب الخمس لما هو الكلي المتعلق بمجموع العين والقيمة، بل بمعنى أنه يملك