وإن كانت الجهات المذكورة مأخوذة في التمليك ولو لم يكن قيدا، بمعنى أنه لو علم بخلافه لكان يعطيه أيضا ولكن أخذ في موضوع التمليك من جهة الأرجحية - كمورد تخيل كونه رحما له - أو من جهة أخذه للإشارة (كما لو لم يكن حاضرا عنده وأعطى لابنه لإيصاله إليه) فالظاهر عدم الانتقال إليه بذلك في غير مورد الاتصاف، وأما في
____________________
بالإطلاق المقامي في جميع أدلة استثناء المؤونة في الخمس والزكاة دليل قطعي على عدم اشتراط صدق المؤونة بذلك، مضافا إلى الحكم بالتحليل في المكاتبة المعتبرة بالنسبة إلى الأواني المستصحب إلى الآن بعد فرض الإطلاق قطعا لما ليس مبنيا بحسب القطع على عدم التبديل، وهنا وجه ثالث، وهو إطلاق دليل التحليل غير المنافي لإطلاق دليل الخمس بل هو موافق له، لأن مقتضى التحليل هو الوجوب مع قطع النظر عنه.
وذلك لعدم إشكال متصور في المقام، فإن الفرض استحقاقه فلا إشكال من جهة عدم الاستحقاق، وكذا لا إشكال من جهة الرضا والقصد والإنشاء، فإن المفروض تعلقه بما ينطبق عليه من دون أن يتخلف عن جهة مأخوذة في الشخص أو في المال، والمفروض عدم التقيد في مقام اللب أيضا، وهو المتيقن في الحكم بالصحة من بين الشقوق التي تذكر بعد ذلك أيضا، وهو الذي ينبغي أن يكون متيقنا من حيث صحة الجماعة في الفرع المذكور في العروة بأن اقتدى بهذا الحاضر وتخيل أنه زيد (1).
كما في مورد البيع أيضا، فإنه لو باع ذاك الموجود بعنوان أنه الشعير فبان أرزا فالظاهر عدم صحة البيع، إما لأن الموجود غير المعقود عليه، وإما لتعلق
وذلك لعدم إشكال متصور في المقام، فإن الفرض استحقاقه فلا إشكال من جهة عدم الاستحقاق، وكذا لا إشكال من جهة الرضا والقصد والإنشاء، فإن المفروض تعلقه بما ينطبق عليه من دون أن يتخلف عن جهة مأخوذة في الشخص أو في المال، والمفروض عدم التقيد في مقام اللب أيضا، وهو المتيقن في الحكم بالصحة من بين الشقوق التي تذكر بعد ذلك أيضا، وهو الذي ينبغي أن يكون متيقنا من حيث صحة الجماعة في الفرع المذكور في العروة بأن اقتدى بهذا الحاضر وتخيل أنه زيد (1).
كما في مورد البيع أيضا، فإنه لو باع ذاك الموجود بعنوان أنه الشعير فبان أرزا فالظاهر عدم صحة البيع، إما لأن الموجود غير المعقود عليه، وإما لتعلق