هذا إذا كان العزل للزكاة، وأما إن كان لشخص خاص فلعل الظاهر كفاية قصد القربة فيه.
____________________
ووجه الرابع أن المجعول زكاة من جانب الله تعالى ليس بصدقة، فإن الصدقة هي الإعطاء بقصد التقرب إليه تعالى، وهي غير معقول من جانبه تعالى، والعزل ليس إلا تعيين المجعول الإلهي، وقد علم أنه ليس بصدقة حتى يكون تعيينه صدقة، فهو كما لو أوصى أحد بإعطاء نصف داره صدقة فأفرز الوصي، مع أنه لو كان ذلك أيضا صدقة فهو من جانب الله تعالى، وإفرازه ليس إلا إفراز صدقة الله تعالى، وهذا كما لو جعل أحد نصف داره صدقة وأعطاها للفقير فأفرز بعد ذلك، فالإفراز ليس بصدقة، مع أنه لو كان ذلك الإفراز صدقة فليس بمأمور بها، لأن المالك غير مأمور بالإفراز وله أن يعطي جميع ماله الذي فيه الزكاة للفقير فيصير شريكا معه من دون إفراز، مع أنه لو كان الإفراز للتصدق صدقة مأمورا بها فلا يكفي عن قصد القربة للصدقة النية الحاصلة بالدفع.
وهذا الوجه الرابع لا يقتضي كفاية قصد القربة في الدفع كما هو المدعى، بل يقتضي عدم كفاية قصد القربة في العزل للدفع، فتأمل.
هذا كله لو كان المجعول من جانب الله تعالى كون الفقير مصرفا لأن يتصدق عليه لا كون الفقير مالكا، كما هو المستفاد عرفا من ملاحظة باقي السهام كالعاملين عليها وسبيل الله من المسجد والمنافع العامة، وأما لو كان الفقير مالكا بالفعل على نحو الكلي فنقول: إن مالكية الفقير حصلت من قبل الشارع، والعزل ليس بمأمور به حتى يكون ذلك مما يتقرب به، فمع فرض قربية الزكاة لا يعقل إلا أن يكون الإعطاء عباديا. ومما ذكرنا كله ظهر أن الوجه الرابع هو الأقرب، وهو العالم.
هذا بناء على ما مر من الكلي في المعين وإيكال أمر التعيين إلى المالك،
وهذا الوجه الرابع لا يقتضي كفاية قصد القربة في الدفع كما هو المدعى، بل يقتضي عدم كفاية قصد القربة في العزل للدفع، فتأمل.
هذا كله لو كان المجعول من جانب الله تعالى كون الفقير مصرفا لأن يتصدق عليه لا كون الفقير مالكا، كما هو المستفاد عرفا من ملاحظة باقي السهام كالعاملين عليها وسبيل الله من المسجد والمنافع العامة، وأما لو كان الفقير مالكا بالفعل على نحو الكلي فنقول: إن مالكية الفقير حصلت من قبل الشارع، والعزل ليس بمأمور به حتى يكون ذلك مما يتقرب به، فمع فرض قربية الزكاة لا يعقل إلا أن يكون الإعطاء عباديا. ومما ذكرنا كله ظهر أن الوجه الرابع هو الأقرب، وهو العالم.
هذا بناء على ما مر من الكلي في المعين وإيكال أمر التعيين إلى المالك،