وأما الزكاة وإن كان للاكتفاء بالخمس في المختلط منها وجه أيضا * * * إلا أن فيها إشكال * * * *.
____________________
* كما فصلناه ونقلنا القول به من الفقيه المعروف كاشف الغطاء قدس سره.
* * لما تقدم في التعليق السابق حرفا بحرف.
* * * وهو الاستدلال بصدر خبر السكوني ومرسل الفقيه.
* * * * وقال في الجواهر:
ينبغي القطع فيها بعدم الاندراج في دليل الخمس المقصود به الصرف في الذرية (1). انتهى.
والوجه في الإشكال فيها بالخصوص أن مقتضى حرمة الزكاة على الهاشمي عدم الجواز، فعلى فرض دلالة الدليل على الاكتفاء بالخمس يعارض بما دل على عدم جواز إعطائها لهم.
ويمكن دفع الإشكال عن ذلك بوجهين:
أحدهما: أن ما هو الظاهر في أن مصرف المختلط هو مصرف باقي الأنواع هو رواية عمار التي لا يستدل بها للمقام. وأما خبرا السكوني والفقيه فلا ظهور لهما في ذلك، بل من حيث إضافة كلمة (الخمس) فيهما إلى المال لعل الأظهر أن يكون المقصود هو الكسر المشترك لا الخمس المعهود المعلوم مصرفه، ومن حيث الظن باتحاد القضية فالظاهر أنه قد أمر الأمير عليه السلام بإعطاء الخمس إليه عليه السلام. ويمكن أن يقال: إن الإمام عليه السلام يملك الأموال العمومي الذي يلاحظ فيها المصلحة العامة من
* * لما تقدم في التعليق السابق حرفا بحرف.
* * * وهو الاستدلال بصدر خبر السكوني ومرسل الفقيه.
* * * * وقال في الجواهر:
ينبغي القطع فيها بعدم الاندراج في دليل الخمس المقصود به الصرف في الذرية (1). انتهى.
والوجه في الإشكال فيها بالخصوص أن مقتضى حرمة الزكاة على الهاشمي عدم الجواز، فعلى فرض دلالة الدليل على الاكتفاء بالخمس يعارض بما دل على عدم جواز إعطائها لهم.
ويمكن دفع الإشكال عن ذلك بوجهين:
أحدهما: أن ما هو الظاهر في أن مصرف المختلط هو مصرف باقي الأنواع هو رواية عمار التي لا يستدل بها للمقام. وأما خبرا السكوني والفقيه فلا ظهور لهما في ذلك، بل من حيث إضافة كلمة (الخمس) فيهما إلى المال لعل الأظهر أن يكون المقصود هو الكسر المشترك لا الخمس المعهود المعلوم مصرفه، ومن حيث الظن باتحاد القضية فالظاهر أنه قد أمر الأمير عليه السلام بإعطاء الخمس إليه عليه السلام. ويمكن أن يقال: إن الإمام عليه السلام يملك الأموال العمومي الذي يلاحظ فيها المصلحة العامة من