ومقتضى الأول جواز الاقتصار على المتيقن وإعطاؤه للفقير غير الهاشمي. والثاني أيضا مطابق للاحتياط * *.
الثانية عشر: الظاهر أن المال المخلوط لا يتبدل بالخمس قبل الأداء * * *.
____________________
وأداؤه بأداء خمسه.
ومن ذلك يظهر قوة الوجه الثاني.
* كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم.
* * بناء على جواز التصدق على بني هاشم إذا لم يكن زكاة، كما تقدم تفصيله.
* * * كما صرح بذلك في مصباح الفقيه (1)، فإن ظاهر خبر السكوني وفيه قوله عليه السلام (تصدق بخمس مالك) (2) أن التطهير يحصل بالتصدق ولا يحصل بنفس ذاته.
وأما خبر عمار الحاكم بأن في المال المختلط الخمس الظاهر في كون الخمس بالفعل في المال المختلط - خصوصا مع ذكر سائر موارد الخمس - فظهور اللفظ والسياق يقتضي تحقق الخمس فعلا في نفس المال المختلط، فمدفوع:
أولا بإنكار ظهور لفظة (في) في الملكية بالفعل، فيكفي في الصدق لزوم الأداء بالخمس وعدم كفاية الأقل، وهذا غير ظهور اللام في الملكية في آية الخمس.
وثانيا بأنه على فرض الظهور في مالكية الخمس بالفعل فهو معارض بظهور (الاختلاط) - الذي هو بمعنى الاشتباه - في بقاء الموضوع وإلا لم يكن مشتبها
ومن ذلك يظهر قوة الوجه الثاني.
* كما ظهر وجهه من التعليق المتقدم.
* * بناء على جواز التصدق على بني هاشم إذا لم يكن زكاة، كما تقدم تفصيله.
* * * كما صرح بذلك في مصباح الفقيه (1)، فإن ظاهر خبر السكوني وفيه قوله عليه السلام (تصدق بخمس مالك) (2) أن التطهير يحصل بالتصدق ولا يحصل بنفس ذاته.
وأما خبر عمار الحاكم بأن في المال المختلط الخمس الظاهر في كون الخمس بالفعل في المال المختلط - خصوصا مع ذكر سائر موارد الخمس - فظهور اللفظ والسياق يقتضي تحقق الخمس فعلا في نفس المال المختلط، فمدفوع:
أولا بإنكار ظهور لفظة (في) في الملكية بالفعل، فيكفي في الصدق لزوم الأداء بالخمس وعدم كفاية الأقل، وهذا غير ظهور اللام في الملكية في آية الخمس.
وثانيا بأنه على فرض الظهور في مالكية الخمس بالفعل فهو معارض بظهور (الاختلاط) - الذي هو بمعنى الاشتباه - في بقاء الموضوع وإلا لم يكن مشتبها