مسألة: الذي يجوز الأخذ لابن السبيل هو مقدار الكفاية إما للوصول إلى الوطن أو إلى المكان الذي يمكن له الاعتياض بمال يكفيه أو الاستدانة بالشرط المتقدم * *.
مسألة: لو فضل شئ مما أخذه ابن السبيل مما ينفد في السفر - كالنقود والمأكولات - أو لا ينفد بل يبقى عينه (كالدابة أو المركب المتعارف تملكه للسير أو غير ذلك من الثياب والفروش) فالمشهور أنه
____________________
الكتب. الثاني أن يكون ذلك لمثل أخذ التذكرة للعبور عن الثغور والوصول إلى الوطن. والأول لا إشكال في عدم صرفه من ابن السبيل، وفي الثاني لا إشكال في صرفه منه. الثالث أن يكون ذلك لقضاء الوطر، ومدة قضائه لم يكن مما يتوقف عليه الرجوع ولكنه فيه محذور بعد الرجوع، وليس منشأ لزوم قضائه والبعد عن الوطن لذلك هو الفقر بل لا بد له من ذلك ولو لم يكن فقيرا. الرابع أن يكون منشأ ذلك هو الفقر، كالفار من الديون مع الاشتغال بكسب يفي بديونه أم لا. والإعطاء من ابن السبيل في ذين الموردين مشكل، بل الظاهر عدم جوازه.
* فإنا قد ذكرنا مرارا أن الفقير ليس مرادفا لمعدم المال كما أن الغني ليس من يكون ذا مال، بل الفقير هو المحتاج إلى مال الغير، فهو حينئذ فقير يشمله ما دل على أن الخمس للفقراء، فكونه ابن السبيل لا يتبع ثمرة إلا إذا قلنا بلزوم البسط، أو قلنا بأن الفقير هو معدم المال، أو في الوصية والوقف على ابن السبيل الذي هو مورد الزكاة كما أنه مورد للابتلاء في زماننا، فافهم وتبصر.
* * وهو أن يكون عوضه موجودا في وطنه زائدا على مؤونته أو بحكم الموجود، بإمكان التحصيل من دون حرج ومشقة.
والوجه في ذلك - بناء على التحقيق المتقدم - أن أخذ ما يوصله إلى المكان
* فإنا قد ذكرنا مرارا أن الفقير ليس مرادفا لمعدم المال كما أن الغني ليس من يكون ذا مال، بل الفقير هو المحتاج إلى مال الغير، فهو حينئذ فقير يشمله ما دل على أن الخمس للفقراء، فكونه ابن السبيل لا يتبع ثمرة إلا إذا قلنا بلزوم البسط، أو قلنا بأن الفقير هو معدم المال، أو في الوصية والوقف على ابن السبيل الذي هو مورد الزكاة كما أنه مورد للابتلاء في زماننا، فافهم وتبصر.
* * وهو أن يكون عوضه موجودا في وطنه زائدا على مؤونته أو بحكم الموجود، بإمكان التحصيل من دون حرج ومشقة.
والوجه في ذلك - بناء على التحقيق المتقدم - أن أخذ ما يوصله إلى المكان