وكذا لو كانت الحجة - من يد الغير أو يد نفسه - قائمة على كونه ملكا له، فإنه يجب عليه الإعطاء ويجوز له الأخذ في الفرض الأول، ولا أثر لدعواه في الفرض الثاني، لأن توهم حجية الدعوى التي لا معارض لها مختص بعدم وجود حجة لطرفه.
إنما الإشكال في فرض عدم لزوم إعطاء المحتمل تماما والحكم بالتنصيف. وجه الإشكال أن علمه ودعواه أن المال بتمامه له لا معارض له، ومن احتمال شمول دليل التنصيف. والأصح هو الأول *.
____________________
العمل بتكليفه في ما بينه وبين الله، بخلاف مورد عدم اليد الحجة، فإن المورد مورد الدعوى وإن لم تتحقق في الخارج.
هذا كله في ما إذا كان من يحتمل أن يكون المال له شاكا أيضا، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان عالما بأن المال له أو كان عالما بأن المال ليس له، فيختلف تكليف من بيده المال على ما سيجئ شرحه إن شاء الله تعالى.
* قال الطباطبائي قدس سره في ملحقات عروته ما ملخصه أنه:
نسبت حجية الدعوى المذكورة إلى الأصحاب، بل نقل الاستدلال عليها بالاجماع وبموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا
هذا كله في ما إذا كان من يحتمل أن يكون المال له شاكا أيضا، وأما إذا لم يكن كذلك بأن كان عالما بأن المال له أو كان عالما بأن المال ليس له، فيختلف تكليف من بيده المال على ما سيجئ شرحه إن شاء الله تعالى.
* قال الطباطبائي قدس سره في ملحقات عروته ما ملخصه أنه:
نسبت حجية الدعوى المذكورة إلى الأصحاب، بل نقل الاستدلال عليها بالاجماع وبموثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قلت: عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس؟ فقالوا