الثاني: أنه لو باع عين الخمس فضولة ممن يحل له الخمس - كما قلنا ونقول إن شاء الله تعالى بأن الخمس الذي يصل إلى الشيعة حلال لهم - فلعل الظاهر صحة المعاملة وعدم الاحتياج إلى الإجازة * *، لكن مقتضى الاحتياط هو الأداء برضى صاحب الخمس بالأعم من عين
____________________
* لما مر من أن مقتضى فهم العرف أن موضوع الخمس في الأرباح هو المالية المتبدلة بالنقل والانتقال، لا العين، بل لا يبعد أن يكون في غير الأرباح أيضا كذلك إلا المختلط، فإن كل ذلك من باب الغنائم، فتأمل.
وحينئذ إنما يتصور الفضولية بالنسبة إلى الخمس بصرف الغنيمة كلها غير الخمس بحيث لم يبق إلا مقدار الخمس، فلا يجوز له حينئذ نقله وتبديله وإن نقل كان من باب الفضولية.
* * لأنه المستفاد من التحليل عرفا فيكون ملكا للمشتري، والظاهر أنه ليس الثمن ملكا له أيضا فيجوز للبائع مطالبة الثمن منه، لأنه ينجر إلى تعطيل الخمس فإن كل من يجب عليه الخمس يبيع خمسه من بعض الشيعة ويهب الثمن له، فالظاهر أنه إمضاء للمعاملة فينتقل إلى البدل، وإن أبيت فهو إتلاف، مضافا إلى أنه مقتضى استصحاب وجوب الخمس على الأول إما بعينه أو ببدله، ومقتضى الاستصحاب هو الوجوب.
وحينئذ إنما يتصور الفضولية بالنسبة إلى الخمس بصرف الغنيمة كلها غير الخمس بحيث لم يبق إلا مقدار الخمس، فلا يجوز له حينئذ نقله وتبديله وإن نقل كان من باب الفضولية.
* * لأنه المستفاد من التحليل عرفا فيكون ملكا للمشتري، والظاهر أنه ليس الثمن ملكا له أيضا فيجوز للبائع مطالبة الثمن منه، لأنه ينجر إلى تعطيل الخمس فإن كل من يجب عليه الخمس يبيع خمسه من بعض الشيعة ويهب الثمن له، فالظاهر أنه إمضاء للمعاملة فينتقل إلى البدل، وإن أبيت فهو إتلاف، مضافا إلى أنه مقتضى استصحاب وجوب الخمس على الأول إما بعينه أو ببدله، ومقتضى الاستصحاب هو الوجوب.