الخمس - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ١٥٣

____________________
المقام الثاني في شبهة التحليل المستندة إلى الروايات الكثيرة المنقولة في الوسائل (1).
وهي مندفعة بملاحظة أمور:
الأمر الأول: ورود الروايات المعتبرة بل المتواترة على أخذ الخمس من الرضا وأبي جعفر الجواد وأبي الحسن الثالث وأبي محمد العسكري - عليهم الصلاة والسلام والتحية - ومن الحجة المولى وخليفة الله في أرضه في عصرنا عليه السلام:
فالأول: خبر محمد بن زيد الطبري في من كتب إليه عليه السلام يسأله الإذن في الخمس وقد كتب عليه السلام وفيه:
(لا يحل مال إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا...) (2).
وفي خبر آخر في جواب قوم قدموا من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فس (لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحد منكم في حل (3).
والخبر الأول منقول في كتاب الشيخ قدس سره عن إبراهيم بن هاشم.
وأما الثاني فما تقدم (4) من صحيح علي بن مهزيار وغيره.
وأما الثالث فصحيحه الآخر المتقدم (5).

(1) ج 6 ص 378 الباب 4 من أبواب الأنفال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 375 ح 2 من ب 3 من أبواب الأنفال.
(3) المصدر: ص 376 ح 3.
(4) في ص 147.
(5) في ص 146.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست